مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.
مكتبة قرطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النظام الأساسي لرجال القضاء

اذهب الى الأسفل

النظام الأساسي لرجال القضاء Empty النظام الأساسي لرجال القضاء

مُساهمة  tinghir الخميس 4 فبراير 2010 - 15:28

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء (ج. ر. بتاريخ 28 شوال 1394- 13 نونبر 1974


بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 4 و48 منه ؛
وبناء على القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛
وبناء على القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ،

القسم الأول.
مقتضيات عامة
القسم الأول: مقتضيات عامة.
الفصل 1 :
يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستيناف والمحاكم.
تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.
يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بالظهير الشريف باقتراح من وزير العدل.
الفصل 2 :
تمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) وبالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 297-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) ثم غير بالظهير الشريف رقم 99-85-1 بتاريخ 23 صفر 1407 (28 أكتوبر 1986 الصادر بتنفيذ القانون رقم 83-19 وبالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وبالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 117-98-1 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1419 (22 شتنبر 1998) وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 05-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)) : يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي :
خارج الدرجة :
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى ؛
- الوكيل العام للملك لدى نفس المجلس.
الدرجة الاستثنائية :
- رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى ؛
- المحامي العام الأول لدى نفس المجلس ؛
- الرئيس الأول لكل من محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.
- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ،
- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية ،
- الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم ،
الدرجة الأولى :
- المستشارون بالمجلس الأعلى ؛
- المحامون العامون لدى نفس المجلس ؛
- الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛
- الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية ؛
- رؤساء المحاكم الإدارية ؛
- رؤساء المحاكم التجارية ؛
- وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية :
- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة ؛
- رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛
- رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم ؛
- رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية ؛
- رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.
الدرجة الثانية :
- رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛
- المستشارون بمحاكم الاستئناف ؛
- نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛
- المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية ؛
- المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية ؛
- نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛
- نواب رئيس المحكمة التجارية ؛
- النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية ؛
- المستشارون بالمحاكم الإدارية ؛
- رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى ؛
- وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى ؛
- نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.
الدرجة الثالثة :
- قضاة المحاكم الابتدائية ؛
- نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ؛
- قضاة المحاكم الإدارية ؛
- قضاة المحاكم التجارية ؛
- نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.
يحدد بمرسوم ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.
الفصل 3 :
غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي :
1- أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات ؛
2- المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة ؛
3- فيما يخص المحاكم الإدارية : الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل ، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.
وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها في السلك القضائي أساتذة الحقوق المحامون المعينون قضاة
المهن القضائية-النظام الأساسي للقضاة


القسم الثاني: الملحقون القضائيون


القسم الثاني.
الملحقون القضائيون.
الباب الأول.
التعيين - التمرين - المرتب.
الفصل 4 :
لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا :
1- إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية ؛
2 - إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛
3 - إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة ؛
4 - إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ؛
5 - إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.
الفصل 5 :
غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وغير وتمم بالمادة 21 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين.

الفصل 6 :
غير بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43 وغير وتمم بالمادة 21 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : يعين المترشحون الناجحون في المباراة المنصوص عليها في الفصل السابق حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة.
ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد مدته بنص تنظيمي على ألا تقل عن سنتين.
يحدد بنص تنظيمي نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح المحلية والمؤسسات العامة أو الخاصة.
وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد الملحقون القضائيون القضاة في إجراءات التحقيق وأن يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا فيها وفي مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويلزمون بكتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية في الجلسة.
الفصل 7 :
غيرت الفقرة 2 بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يؤدي الملحقون القضائيون بعد انصرام الفترة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق امتحان نهاية التمرين ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم.
يمكن أن يعين الملحقون القضائيون الناجحون في الامتحان المشار إليه أعلاه بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة ويلحقون بمختلف المحاكم باعتبار ما يتوفر لهم من مؤهلات للعمل بها.
يعفى الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة أو يوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية بقرار لوزير العدل.
أضيفت الفقرة الرابعة بالمادة 22 من القانون رقم 01-09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 240-02-1 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : ج. ر. بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)) : غير أنه يمكن للجنة الامتحانات تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.
الفصل 8 :
يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء.
يرد الملحق القضائي الذي لم ينفذ هذا الالتزام المرتبات التي أخذها أثناء مدة التمرين بنسبة المدة الباقية لانتهاء الفترة المحددة أعلاه.
يرد الملحق القضائي الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء التمرين.
غير أنه يعفى الملحق القضائي من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين إذا وضع حد لوظيفه أو لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر بقرار لوزير العدل.
الباب الثاني.
مقتضيات مختلفة.
الفصل 9 :
لا يمكن وضع الملحقين القضائيين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الاستيداع ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد انتهاء رخصة المرض العادية ، أو رخصة المرض الطويلة الأمد. ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.
الفصل 10 :
تكون العقوبات التأديبية المطبقة على الملحقين القضائيين هي :
الإنذار ؛
التوبيخ ؛
الإقصاء الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية ؛
الإعفاء.
يوضع في هذه الحالة الأخيرة الملحقون القضائيون إذا كانوا موظفين رسميين رهن إشارة إدارتهم الأصلية.
تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتكون من :
وزير العدل بصفة رئيس ؛
الكاتب العام لوزارة العدل ؛
مدير الشؤون المدنية ؛
مدير الشؤون الجنائية والعفو ؛
مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية.
الفصل 11 :
يتمتع الملحقون القضائيون بالعطل ورخص التغيب ضمن الشروط المقررة بالنسبة للقضاة.
غير أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميع أنواعه الممنوح للملحقين القضائيين جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.
الفصل 12 :
تعتبر الخدمات التي قام بها الملحقون القضائيون جزءا في حقوق رواتب التقاعد
القسم الثالث: القضاة





الباب الأول: حقوق القضاة وواجباتهم.


الفصل 13 :
يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم.
يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية.
يمنع عليها أيضا كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم.
الفصل 14 :
يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضاء تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها.
الفصل 15 :
يمنع على القضاة أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم أو المستندات القانونية.
لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائية إلا بإذن من وزير العدل.
إذا كان زوج قاض يمارس نشاطا خاصا يدر عليه نفعا صرح القاضي بذلك لوزير العدل ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته.
تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شأنها أن تمس بالمهمة المنوطة به.
الفصل 16 :
يصرح كل قاض كتابة وبشرفه بما يملكه من عقار وقيم منقولة وكذا ما يملكه منها زوجه وأبناؤه القاصرون.
إذا كان كلا الزوجين قاضيا أدلى واحد منهما بتصريح مستقل على أساس أن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأبناء القاصرين.
يقدم تصريح إضافي فورا ضمن نفس الشروط كلما حدث تغيير في الوضعية المالية للمعنيين بالأمر.
يقدم القاضي داخل الثلاثة اشهر الموالية لتعيينه التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يقدم القضاة المزاولون لمهامهم عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون التصريح داخل الثلاثة الأشهر الموالية لهذا النشر.
الفصل 17 :
يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهم المشار إليهم في الفصل السابق.
يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.
يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
الفصل 18 :
يؤدى كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".
تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستيناف غير أن القضاة المعينين مباشرة بالمجلس الأعلى يؤدونها أمام هذا المجلس.
يجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه.
الفصل 19 :
لا يمكن للقاضي - بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات نتيجة يمينه - أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومات تتعلق بملفات الدعوى.
الفصل 20 :
تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
تضمن لهم - زيادة على ذلك عند الاقتضاء - طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة. وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.
الفصل 21 :
يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها.
غيرت الفقرة 2 بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) :
يمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة في السكنى خارج مقر المحكمة التي يعملون بها ويكون ذلك بصورة فردية ومؤقتة وبعد استطلاع رأي رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة بها.
الفصل 22 :
يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط والنظريات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضاء في حقه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر.
لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدي
الباب الثاني. :الترقي - المرتب


الفصل 23 :
تقع ترقية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية.
(غيرت الفقرة 3 بالظهير الشريف رقم 329-80-1 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) الصادر بتنفيذ القانون رقم 80-14) : لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع هذه اللائحة على أقدمية خمس سنوات في الدرجة .
غير بالظهير الشريف رقم 99-85-1 بتاريخ 23 صفر 1407 (28 أكتوبر 1986) الصادر بتنفيذ القانون رقم 83-19) : غير أنه لا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة
تعتبر عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر مع كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للدرجة العليا.
يتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم.
يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الأهلية.
الفصل 24 :
غير وتمم بالمادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 180-01-1 الصادر بتنفيذ القانون رقم 01-35 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2001) : ج. ر. بتاريخ 26 جمادى الأولى 1422 - 16 أغسطس 2001) : يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين له في الدرجة الجديدة وإلا ألغيت ترقيته.
غير أنه ، واستثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، يمكن للمجلس الأعلى للقضاء ، كلما اقتضت المصلحة القضائية ذلك ، أن يقترح تعيين قاض ، بعد ترقيته إلى درجة أعلى ، للقيام بمهام درجة أدنى من درجته النظامية ، مع احتفاظه بكل حقوقه في الدرجة الجديدة.
الفصل 25 :
تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح والامتيازات المؤسسة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية.
الفصل 26 :
غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) و غيرت الفقرة الأولى بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : في حالة شغور منصب بالمجلس الأعلى أو محاكم الاستئناف أو المحاكم ، يمكن أن يتم بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاة ، تكليف قضاة للقيام نظرا إلى تخصصهم بمهام أعلى من المهام المسندة إلى القضاة اللذين هم في درجتهم.
ويمكن تكليف القضاة العاملين بالإدارة المركزية تطبيقا للمقطع الثالث من الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بمهام أعلى من درجتهم بظهير شريف صادر باقتراح من وزير العدل وذلك في حالة شغور منصب في هذه الإدارة.
ويستفيد القضاة المشار إليهم في المقطعين السابقين مدة قيامهم بهذه المهمة من المرتب والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة.
الباب الثالث :الحالات التي يوجد فيها القضاة


الفصل 27 :
يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية :
في حالة القيام بمهامه ؛
في حالة الإلحاق ؛
في حالة الاستيداع ؛
نسخ ، ابتداء من 4 أغسطس 2006 ، بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-48 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007).
غير أن المدعوين للخدمة العسكرية الموجودين في وضعية الجندية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام النصوص التشريعية السابقة إلى غاية انتهاء التزاماتهم العسكرية) : في حالة التجنيد.
I - القيام بالمهام - الرخص.
الفصل 28 :
يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل.
يعتبر القاضي في نفس الوضع مدة رخص المرض والرخص الإدارية.
الفصل 29 :
تنقسم الرخص إلى نوعين :
1 - الرخص الإدارية المحتوية على الرخص السنوية والاستثنائية أو الإذن بالتغيب ؛
2 - الرخص لأسباب صحية.
الفصل 30 :
يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها مهامه يتقاضى عنها أجرته ، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد انصرام اثني عشر شهرا من العمل.
يحتفظ وزير العدل بكامل الحرية لتجزئة الرخص كما يجوز له أن يتعرض على ذلك إن اقتضته مصلحة العمل.
تعطى الأسبقية للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم في اختيار فترات الرخص السنوية.
الفصل 31 :
يمكن منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير على الرخص العادية :
1 - للقضاة الذين يعززون مطلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية بشرط عدم تجاوز هذه الرخص مدة عشر أيام ؛
2 - للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج بالديار المقدسة. ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري على ألا يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفصل الثلاثين أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.
الفصل 32 :
إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت له رخصة بقوة القانون.
يحق لوزير العدل إجراء كل مراقبة ضرورية.
الفصل 33 :
لا يمكن أن تتجاوز الرخصة المخولة نتيجة مرض عاد مدة ستة أشهر يتقاضى القاضي خلال ثلاثة أشهر منها كامل مرتبه وخلال الثلاثة أشهر الباقية نصفه فقط مع احتفاظه بجميع التعويضات العائلية.
إذا منحت لقاض أثناء مدة اثني عشر شهرا متوالية رخص مرض بلغت في مجموعها ستة أشهر وتعذر عليه استئناف عمله عند انصرام مدة الرخصة الأخيرة وضع تلقائيا في حالة الاستيداع أو حذف من الأسلاك إذا ثبت بصفة نهائية أنه غير قادر على مزاولة مهامه.
غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإنه يتقاضى مرتبه بأكمله إلى أن يصبح قادرا على استيناف عمله أو إلى أن يحذف من الأسلاك. ويحق له علاوة على ذلك أن يسترجع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
الفصل 34 :
تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل. ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التاليتين بنصفه فقط مع جميع التعويضات العائلية.
غير أنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحقة الرخصة الطويلة الأمد عنه قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإن الآجال المحددة ترفع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.
الفصل 35 :
إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استيناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك.
إذا لم يثبت بصفة نهائية أنه غير قادر ولم يتأت له استيناف عمله بعد انصرام رخصته الطويلة الأمد وضع تلقائيا في حالة الاستيداع.
الفصل 36 :
يقع الحذف من الأسلاك المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثالث والثلاثين ، والفصل الخامس والثلاثين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام رواتب التقاعد المدنية.
الفصل 37 :
تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقا للشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
2 - الإلحاق.
الفصل 38 :
غير بالظهير الشريف رقم 329-80-1 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) الصادر بتنفيذ القانون رقم 80-14) : يعتبر القاضي في حالة الإلحاق إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية في الرتبة والدرجة وفي التقاعد.
الفصل 39 :
يمكن أن يقع إلحاق القضاة :
1- لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدى إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد ؛
2 - لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدى إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية ؛
3 - لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.
يقع الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالإلحاق.
الفصل 40 :
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها ، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.
الفصل 41 :
يقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة.
الفصل 42 :

يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد.
يرجع القاضي الملحق حتما عند انتهاء مدد الإلحاق إلى سلك القضاء.
يعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.
تستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.
الفصل 43 :
يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بها ، الذي يوجه نشرات تنقيطهم لوزير العدل.
3 - الاستيداع.
الفصل 44 :
يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له ، ولكنه انقطع عن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد.
لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي مرتب باستثناء الأحوال المنصوص عليها بصفة صريحة في الفصول الآتية :
الفصل 45 :
يقع الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي.
ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في حالة الاستيداع.
الفصل 46 :
لا يمكن أن يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين المذكورين أعلاه. ويتقاضى في الحالة الأولى مدة ستة أشهر نصف مرتبه مع تمتعه بجميع التعويضات العائلية.
الفصل 47 :
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند انصرامها :
إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته ووظيفه ؛
إما إحالته على التقاعد ؛
إما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة لاستيداعه عاجزا عن استيناف عمله ولكن تبين من آراء المصالح الطبية أنه يستطيع استينافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.
الفصل 48 :
تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين ، غير أنه يمكن تجديدها مادامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة.
إذا كانت إحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرة السابقة ترأس عائلة استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل.
الفصل 49 :
يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منها ، لترافق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها.
وفي هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن يتجاوز في المجموع عشر سنوات.
الفصل 50 :
لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية :
1 - عند وقوع حادثة للزوج أو للإبن أو إصابة أحدهما بمرض خطير ؛
2 - عند الانخراط في القوات المسلحة الملكية ؛
3 - عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام ؛
4 - لأسباب شخصية.
يستشار المجلس الأعلى للقضاء في هاتين الحالتين الأخيرتين قبل أن يتخذ وزير العدل قراره.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة ، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها.
الفصل 51 :
يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط القاضي المعنى بالأمر موافق حقيقة للأسباب التي أدت إلى وضعه في حالة الاستيداع.
الفصل 52 :
يطلب القاضي الموجود في حالة الاستيداع تلبية لرغبته إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام الأجل بشهرين على الأقل. ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع ، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى لكنه يبقى في حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذا الشغور.
الفصل 53 :
يمكن أن يحذف من السلك القضائي الذي يوجد في حالة الاستيداع إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة ، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
4 - التجنيد.
الفصل 54 :
نسخ ، ابتداء من 4 أغسطس 2006 ، بالمادة الفريدة من القانون رقم 06-48 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 233-06-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007).
غير أن المدعوين للخدمة العسكرية الموجودين في وضعية الجندية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام النصوص التشريعية السابقة إلى غاية انتهاء التزاماتهم العسكرية.
يعتبر القاضي المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية في حالة تجنيد.
يحتفظ مدة تجنيده بحقوقه في الترقي داخل السلك القضائي.
يفقد القاضي مرتباته ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية.
يرد بقوة القانون بعد انتهاء مدة تجنيده إلى السلك القضائي حسب الشروط المقررة في الفصل الثاني والأربعين.
يعتبر في ترقية القاضي الوقت الذي قضاه في الخدمة العسكرية الفعلية أو التكوين الخاص قبل تعيينه
الباب الرابع. :نقل القضاة وانتدابهم.


الفصل 55 :
غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977) وغيرت الفقرة الأولى بالظهير الشريف رقم 227-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-43) : يمكن أن يعين قضاة الأحكام رعيا للتخصص كل واحد منهم في مناصب جديدة بطلب منهم أو على إثر ترقية أو إحداث محكمة أو حذفها أو لتدارك نقصان في عدد القضاة يكون له تأثير خطير على سير محكمة من المحاكم.
يتم هذا التعيين بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 56 :
يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين.
يتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 57 :
يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة.
غير أنه يمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالأمر أن يجدد الانتداب لفترة واحدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
يكون القضاة المنتدبون تطبيقا للفقرتين السابقتين من درجة أدنى أو مساوية للمنصب الشاغر.
الباب الخامس.
المسطرة التأديبية.
الفصل 58 :
يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
الفصل 59 :
غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 4 رجب 1397 (12 يوليوز 1977 تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية :
الدرجة الأولى :
الإنذار ؛
التوبيخ ؛
التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين ؛
الحذف من لائحة الأهلية.
الدرجة الثانية :
التدحرج من الدرجة ؛
الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتب باستثناء التعويضات العائلية ؛
الإحالة على التقاعد التلقائي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في راتب التقاعد ؛
العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها.
ويمكن أن تكون العقوبتان الأخيرتان من الدرجة الأولى والعقوبتان الأوليان من الدرجة الثانية مصحوبة بالنقل التلقائي.

الفصل 60 :
تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى و بالظهير الشريف بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.
الفصل 61 :
ينهي وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبة للقاضي ، ويعين بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجة القاضي المتابع.
يحق لهذا الأخير الاطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية المقرر.
يشعر القاضي علاوة على ذلك قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته.
يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.
يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين ، ويحق للمساعد المعين الاطلاع على المستندات كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية.
يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعة جنائية إلى أن يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن.
الفصل 62 :
يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.
ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعنى بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها.
يستدعى المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجل ممكن وتسوى بصفة نهائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار.
يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق له استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي مقرر في شأنه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر ضده أية عقوبة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.
لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن ، ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة باسترجاع المرتب بأكمله ويحق للمعنى بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 63 :
ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخل السبعة الأيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه.
يمكن أن تصدر ضد المعنى بالأمر إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر.
تطبق مقتضيات هذا الفصل بقوة القانون على القاضي الذي يتخلى عن العمل قبل التاريخ المحدد لقبول استقالته.
الباب السادس.
الانقطاع عن العمل.
الفصل 64 :
ينجم الانقطاع النهائي عن العمل المؤدى إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة القاضي مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا عما يلي :
1 - الإحالة على التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس والستين ؛
2 - الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في راتب التقاعد ؛
3 - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
4 - العزل.
الفصل 65 :
غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 57-77-1 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977 تقع الإحالة على التقاعد أو الانقطاع عن المهام بقرار لوزير العدل طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص برواتب التقاعد.
وتحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين سنة.
غير أنه يمكن تمديد حد السن المذكور بظهير شريف لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين لنفس الفترة باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاة إذا ثبت أن الاحتفاظ بالقاضي ضروري لمصلحة العمل.
الفصل 66 :
لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعنى بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن إرادته في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.
لا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من السلطة التي يحق لها التعيين.
لا تراجع في الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تعوق عند الاقتضاء عن متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.
الفصل 67 :
يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع نهائيا عن العمل قاضيا شرفيا بظهير شريف باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وذلك في درجته أو في التي تعلوها مباشرة
القسم الرابع: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره


القسم الرابع.
تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره.
الفصل 68 :
يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 69 :

لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم.
لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه.
الفصل 70 :
يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير شريف باقتراح من وزير العدل.
ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل.
الفصل 71 :
يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها

القسم الخامس: مقتضيات مختلفة


القسم الخامس.
مقتضيات مختلفة.
الفصل 72 :
يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كما يأتي :
قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة : في الدرجة الثالثة الجديدة ؛
قضاة الدرجة الثالثة : في الدرجة الثانية الجديدة ؛
قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام للملك لدى محكمة الاستيناف : في الدرجة الأولى الجديدة ؛
رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى : في الدرجة الاستثنائية.
يحتفظ القضاة المشار إليهم أعلاه بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة.
يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رقمهم الاستدلالي السابق في حدود سنتين.
يتم الإدماج في حالة عدم تعادل في الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد أقدمية عامين في الرقم الاستدلالي السابق.
الفصل 73 :
تنتهي بمجرد نشر هذا الظهير بمثابة قانون حالة الاستيداع التلقائي دون راتب المطبقة بمقتضى الفصل 27 من الظهير رقم 303-58-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958) الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء إذا انصرمت عليها فعلا ستة أشهر أيا كانت المدة التي صدرت العقوبة فيها.
الفصل 74 :
يمكن إدماج الموظفين الموجودين في حالة الإلحاق والذين يمارسون بمقتضى عقدة مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون في تسلسل درجات القضاء بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وذلك في الدرجة والرتبة المحددتين في عقدتهم.
الفصل 75 :
يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد في حالة قيامه بمهامه ، ذوو حقوقه برأس مال الوفاة طبق الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.
الفصل 76 :
تلغى النصوص التالية :
1 - الظهير رقم 303-58-1 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع والسبعين ؛
2 - مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 71-012 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد وذلك فيما يخص سن القضاة.
الفصل 77 :
تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ 17 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
غير أن القضاة النواب المزاولين لمهامهم في هذا التاريخ يحتفظون بصفتهم وبالاستفادة من المقتضيات التي تنظم وضعيتهم إلى أن يتم ترسيمهم عند الاقتضاء.
الفصل 78 :
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية

لا تنسونا من دعائكم أخوكم لحسن

tinghir

عدد المساهمات : 7
نقاط : 17
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى