مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.
مكتبة قرطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام ابتدائية خاصة بالطلاق الاتفاقي

اذهب الى الأسفل

احكام ابتدائية خاصة بالطلاق الاتفاقي Empty احكام ابتدائية خاصة بالطلاق الاتفاقي

مُساهمة  akkaoui الخميس 17 فبراير 2011 - 12:34

أحكام ابتدائية خاصة بالطلاق
الإتفاقي
"حيث أن المدعى عليه نازع في ادعاءات المدعية موضحا بأنه لم يسبق أن خطب
المدعية أو ارتبط ا بأي رابط شرعي، وأن ما تدعيه من كون الطفلين اللذين ولدما من
صلبه إنما هو إدعاء كاذب وباطل من أساسه ويرمي إلى الإثراء على حسباب الغير بدون
وجه مشروع.
2005 بإجراء بحث مع الطرفين /10/ وحيث إن المحكمة أمرت تمهيديا بتاريخ 26
والشهود أجري بمكتب القاضي استمعت خلاله إلى مجموعة من الشهود أدوا اليمين القانونية
على كوم حضروا الوليمة التي أقامها والد المدعية ببيته بأولاد افرج وقرأوا الفاتحة ذه
المناسبة التي دعوا إليها، وهي خطبة المدعى عليه للمدعية، بل إن بعضهم أضاف أن المدعى
عليه بعد قراءة الفاتحة قبل رأس والد المخطوبة.
وحيث إن المادة 156 من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا تمت الخطوبة وحصل
الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة،
نسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
- 1 إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتصاء.
-2 إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة، و أقر الخطيبان أن الحمل منهما:
وإذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في
إثبات النسيب.
وحيث إنه فضلا على شهادة الشهود الذين أكدوا واقعة الخطبة، فإن هناك قرائن
قوية تفيد قيام علاقة شرعية بين الطرفين، فمن خلال محضر الدرك الملكي بأولاد افرج عدد
2002 يتبين أن المدعي صرح خلال الاستماع إليه بأن المدعية /6/ 1895 وتاريخ 4
زوجته كانت جالسة بالقرب من المقعد الأمامي ااور له، ثم إن محضر معاينة واستجواب
06/ منجز من طرف العون القضائي السيد ____ على ذمة الملف التنفيذي عدد 610
،يتبين من خلاله إقامة الطرفين ببيت واحد لمدة سنة وأربعة أشهر بإقامة الفردوس ويعاشران
بعضهما معاشرة الأزواج، بل إن من شهود المحضر من يؤكد بأما زوجان.
وحيث إن هذه المعطيات تفند زعم المدعى عليه ونفيه لأية علاقة تربطه بالمدعية، مما
ينبغي معه عدم الالتفات إلى ادعاءاته واستبعادها.
2006 بإجراء خبرة طبية أسندت /3/ وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 22
مأمورية القيام ا إلى البرفسور عبد العزير السفيان،ي الذي خلص في تقريره الموضوع بكتابة
2006 إلى علاقة القرابة بين الطفلين التوأمين هيثم ونوفل موضوع /7/ الضبط بتاريخ 3
الخبرة والسيد حسن ساندي كأب بيولوجي.
وحيث إن إنكار المدعى عليه لنسب التوأمين هيثم ونوفل يفنده تقرير الخبرة القضائية
الجينية، الذي أكد بأن تحاليل البصمات الجينية المستعملة في هذه الخبرة أثبتت علاقة قرابة بين
الطفلين التوأمين هيثم ونوفل موضوع الخبرة والسيدة ___كأم والسيد _____ كأب
بيولوجي، الأمر الذي يفيد قطعا بأن نسب التوأمين هيثم ونوفل لاحق لوالدهما المدعى عليه،
ويبقى ما أثاره المدعى عليه من دفوع بشأن الخبرة غير مرتكز على أساس قانوني، طالما أن
الطرفين أعطيا كتابة موافقتهما لإجراء دراسة الحامض النووي لعينات من دمهما ودم
الطفلين موضوع الخبرة، مما تبقى معه الخبرة قانونية وتبقى جميع الدفوع غير جديرة بالاعتبار
وينبغي استبعادها.
وحيث إن قيام كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 156 يجعل نسب الطفلين
التوأمين هيثم ونوفل للمدعى عليه شرعيا استنادا للشبهة وتبقى منازعته ونفيه ودفوعاته
مفتقدة للسند القانوني.
وحيث إن المادة 156 من مدونة الأسرة نصت على أنه متى تبت النسب ولو في
زواج فاسد أو بشبهة باستلحاق ترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو
الرضاع وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
وحيث أنه مادام من أسباب وجود النفقة القرابة، فقد ارتأت المحكمة بعد إعمال
عناصر التقدير المقررة بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة تحديد نفقة الطفلين التوأمين
هيثم ونوفل في مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما.
حيث أن تكاليف السكنى تعتبر مستقلة عن النفقة في تقديرها، وارتأت المحكمة
تحديدها في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد من الطفلين التوأمين.
وحيث إن توسعة الأعياد الدينية هي من النفقات الإضافية التي تقتضيها العادات
وارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديدها في مبلغ 5000 درهم بالنسبة لعيد الفطر
و 1000 بالنسبة لعيد الأضحى لهما معا.
وحيث وإن المدعية محقة في طلبها المتعلق بمصاريف النفاس والعقيقة، على اعتبار أن
الأولى مرتبطة بالعادات المحلية والثانية ورد بشأا حديث رسول الله ( كل مولود رهين
بعقيقته)، وارتأت المحكمة تبعا لذلك تحيد هذه المصاريف في مبلغ 2000 درهم.
وحيث إن أجرة الرضاع تجب على المكلف بالنفقة وارتأت المحكمة في تحديدها في
مبلغ 300 درهم شهريا للطفلين.
وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة فإن للأطفال على أبويهم
حقوقا منها العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للأم والجنسية والتسجيل
في الحالة المدنية، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة لطلب المدعية وذلك بالحكم على المدعى
2005 حسب شهادة /7/ عليه بتسجيل ولديه التوأمين_____ المزدادين بتاريخ 14
2005 بسجلات الحالة المدنية. /7/ ولادما المسلمة من مصحة النخيل بالجديدة بتاريخ 1
حيث إنه بالنسبة لطلب نفقة المدعية ليس له ما يبرره مما ينبغي معه رده.
حيث ينبغي شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
07 في الملف عدد /3/ 07 الصادر بتاريخ 7 - حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة رقم : 258
.05-804
"حيث إن الطلب يهدف الإذن للزوجين بالإشهاد على الطلاق الاتفاقي وتوثيقه لدى
شاهدين عدلين بدائرة نفوذ هذه المحكمة مع انتداب قنصل المملكة المغربية بدولة هولندا بمدينة
أمستمردام للقيام بمحاولة الصلح.
وحيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد النكاح المضمن بعدد 1397
2000 المحفوظ بتوثيق خنيفرة، كما يستفاد من وثائق الملف أن الزوجين ليس /8/ وتاريخ 15
لهما أولاد وأن الزوجة غير حامل.
وحيث اتفق الطرفان على إاء العلاقة الزوجية بينهما وفق الشروط المثبتة بموجب الاتفاق
2006/ المصحح الإمضاء بقنصلية المملكة المغربية بدولة هولندا مدينة أمستردام تحت رقم 119
2006 الحامل لتوقيع الزوجين أسفله. /11/ وتاريخ 17
وحيث تنص المادة 180 من قانون المسطرة المدنية في الباب الثالث المتعلق بالمساطر
الخاصة بالأحوال الشخصية على أنه يجب على الأطراف أن يحضروا في الجلسة الأولى شخصيا
وتجرى دائما محاولة الصلح.
كما تنص المادة 114 من مدونة الأسرة على أنه إذا وقع الاتفاق بين الطرفين على إاء
العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة، يقدم الطرفان أو
أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن.
وحيث التمس الطرفان بالاتفاق المصادق على توقيعه، إاء العلاقة الزوجية وإعفائهما من
إجراء محاولة الصلح لتعذر الحضور أمام المحكمة الابتدائية لإصرارهما على إيقاع الطلاق.
وحيث إن اتفاق الطرفين على الطلاق، وإن كان يشكل أساس الرغبة الإرادية للطرفين
على إاء العلاقة الزوجية ويستقلان بتقدير دوافعه وموجباته ،إلا أن ذلك لايجرد المحكمة من أحقية
الرقابة عليه ولايعفيها من القيام بمحاولة الإصلاح والتوفيق بين الزوجين.
وحيث إن الطرفين يتواجدان معا بدولة هولندا بمدينة أمستردام ويتعذر عليهما الحضور
أمام المحكمة لإجراء محاولة الصلح والتوفيق ،فقد ارتأت المحكمة انتداب قنصل المملكة المغربية
بدولة هولندا بمدينة أمستردام للقيام بمحاولة إصلاح ذات البين بينهما، باعتباره شخصا مؤهلا
للقيام بذلك طبقا لأحكام المادة 82 من مدونة الأسرة.
وحيث يتعين على السيد قنصل المملكة أن يسعى إلى رأب الصدع ماأمكن ويتقصى
الصلح، مالم يتبين له أن الافتراق أفيد، ولايكتفي بإجراء محاولة صلح شكلية على اعتبار أن
الطرفين متفقان على إاء العلاقة الزوجية".
.07- 07 في الملف عدد 138 /3/ حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة الصادر بتاريخ 12

akkaoui

عدد المساهمات : 3
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 30/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى