هام مراجعة للإستذراكية S3
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
هام مراجعة للإستذراكية S3
************اقتسام الارباح و الخسائر لشركة**********
ان الغرض من تكوين الشركة هو تحقيق الربح، و لكن ذلك لا يكفي لتكوين الشركة بل
يجب ان يشترك، الشركاء في تقسيم الارباح و الخسائر
و ينص الفصل 1033 ق. ل. ع على ان تحديد : " نصيب كل شريك في الارباح و الخسائر
يكون بنسبة حصته في رأس المال.
و اذا لم يحدد نصيب الشريك الا في الارباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. و اذا لم
يحدد نصيبه الا في الخسائر، طبقت نفس النسبة على نطيبه في الارباح.
و عند الشك يفترض ان انصباء الشركاء متساوية"
كما ان كل شرط من شأنه ان يمنح احد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة كما
يبطل الشرط الذي من سانه اعفاء الشريك من تحمل أي خسارة ( الفصل 1035 ق ل ع ).
و نشير الى انه اذا تضمن عقد الشركة منح احد الشركاء نصيبا في الارباح او في الخسائر اكبر
من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا و مبطلا لعقد الشركة نفسه
( الفصل 1034 ق ل ع ) غير انه يسوغ ان يشترط لمن قدم العمل حصة في رأس المال نصيب في
الارباح اكبر من انصباء باقي الشركاء ( 1036 ق ل ع ).
ذلك يعني ان توزيع الارباح و الخسائر يكون بحسب نسبة المشاركة في راس المال. غير انه
يشترط احترام القواعد الواردة في قانون الالتزمات و العقود.
- الا يتجاوز نصيب كل من الشركاء في الربح و الخسارة و نسبة حصته في رأس المال.
- الا ياخد احد الشركاء كل الربح.
-- الا يعفى احد الشركاء من تحمل الخسائر.
- يمكن لمن قدم حصته في راس المال عملا، ان يشترط تجاوز نصيبه في الارباح نصيب
الشركاء الاخرين.
شرط الاسد في اقتسام الارباح و الخسائر
يرتبط عنصر اقتسام الارباح و الخسائر بوجود شرط يسمى شرط الاسد، و هو يعني ان
احد الشركاء قد يشترط في عقد الشركة ان يستاثر بكل الارباح او ان يعفى من تحمل الخسائر.
و هذا الشرط المعروف بشرط الاسد يتخد في العمل عدة صور هي :
1- قد يشترط في العقد استئثار احد الشركاء بالارباح كلها او بالقسم الاوفر منها،
و بالتالي لا يحصل باقي الشركاء على شيء او يوزع عليهم جزء بسيط فقط. فهذا
الشرط يقع باطلا لانه يخل بركن جوهري في تكوين عقد الشركة و هو تقسيم الارباح
و الخسائر.
2- قد يشترط احد الشركاء في عقد الشركة اعفاءه من تحمل الخسارة، او ان يشترط
استرداد حصته كاملة و سالمة من اية خسارة مهما كان المركز المالي للشركة. و هذا
الشرط باطل لانه يخل بركن تقسيم الارباح و الخسائر.
3- قد يشترط احد الشركاء في عقد الشركة ان يحصل على نسبة ثابتة من الارباح في
جميع الاحوال سواء حققت الشركة الارباح او منيت بالخسائر، و هذا الشرط يعرف بشرط
الفائدة الثابتة. و هو شرط يقع باطلا لتختلف ركن نية المشاركة لدى الشريك الذي و ضع
الشرط لصالحه.
و ان اشرط الاسد في الصور الثلاث يكون باطلا و يستتبع بطلان الشركة ذاتها، لانها
تفقد ركنا موضوعيا خاصا من اركان تاسيسها، و يستوي في ذلك ان يكونشرط الاسد تضمنه
عقد الشركة ذاته او تضمنه اتفاق اخر مستقبل.
حصري
ان الغرض من تكوين الشركة هو تحقيق الربح، و لكن ذلك لا يكفي لتكوين الشركة بل
يجب ان يشترك، الشركاء في تقسيم الارباح و الخسائر
و ينص الفصل 1033 ق. ل. ع على ان تحديد : " نصيب كل شريك في الارباح و الخسائر
يكون بنسبة حصته في رأس المال.
و اذا لم يحدد نصيب الشريك الا في الارباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. و اذا لم
يحدد نصيبه الا في الخسائر، طبقت نفس النسبة على نطيبه في الارباح.
و عند الشك يفترض ان انصباء الشركاء متساوية"
كما ان كل شرط من شأنه ان يمنح احد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة كما
يبطل الشرط الذي من سانه اعفاء الشريك من تحمل أي خسارة ( الفصل 1035 ق ل ع ).
و نشير الى انه اذا تضمن عقد الشركة منح احد الشركاء نصيبا في الارباح او في الخسائر اكبر
من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا و مبطلا لعقد الشركة نفسه
( الفصل 1034 ق ل ع ) غير انه يسوغ ان يشترط لمن قدم العمل حصة في رأس المال نصيب في
الارباح اكبر من انصباء باقي الشركاء ( 1036 ق ل ع ).
ذلك يعني ان توزيع الارباح و الخسائر يكون بحسب نسبة المشاركة في راس المال. غير انه
يشترط احترام القواعد الواردة في قانون الالتزمات و العقود.
- الا يتجاوز نصيب كل من الشركاء في الربح و الخسارة و نسبة حصته في رأس المال.
- الا ياخد احد الشركاء كل الربح.
-- الا يعفى احد الشركاء من تحمل الخسائر.
- يمكن لمن قدم حصته في راس المال عملا، ان يشترط تجاوز نصيبه في الارباح نصيب
الشركاء الاخرين.
شرط الاسد في اقتسام الارباح و الخسائر
يرتبط عنصر اقتسام الارباح و الخسائر بوجود شرط يسمى شرط الاسد، و هو يعني ان
احد الشركاء قد يشترط في عقد الشركة ان يستاثر بكل الارباح او ان يعفى من تحمل الخسائر.
و هذا الشرط المعروف بشرط الاسد يتخد في العمل عدة صور هي :
1- قد يشترط في العقد استئثار احد الشركاء بالارباح كلها او بالقسم الاوفر منها،
و بالتالي لا يحصل باقي الشركاء على شيء او يوزع عليهم جزء بسيط فقط. فهذا
الشرط يقع باطلا لانه يخل بركن جوهري في تكوين عقد الشركة و هو تقسيم الارباح
و الخسائر.
2- قد يشترط احد الشركاء في عقد الشركة اعفاءه من تحمل الخسارة، او ان يشترط
استرداد حصته كاملة و سالمة من اية خسارة مهما كان المركز المالي للشركة. و هذا
الشرط باطل لانه يخل بركن تقسيم الارباح و الخسائر.
3- قد يشترط احد الشركاء في عقد الشركة ان يحصل على نسبة ثابتة من الارباح في
جميع الاحوال سواء حققت الشركة الارباح او منيت بالخسائر، و هذا الشرط يعرف بشرط
الفائدة الثابتة. و هو شرط يقع باطلا لتختلف ركن نية المشاركة لدى الشريك الذي و ضع
الشرط لصالحه.
و ان اشرط الاسد في الصور الثلاث يكون باطلا و يستتبع بطلان الشركة ذاتها، لانها
تفقد ركنا موضوعيا خاصا من اركان تاسيسها، و يستوي في ذلك ان يكونشرط الاسد تضمنه
عقد الشركة ذاته او تضمنه اتفاق اخر مستقبل.
حصري
رد: هام مراجعة للإستذراكية S3
merci b....lahi7afdak khoya
rjajflah- عدد المساهمات : 14
نقاط : 26
تاريخ التسجيل : 11/02/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى