مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.
مكتبة قرطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملخص التنظيم القضائي المغربي 7

اذهب الى الأسفل

ملخص التنظيم القضائي المغربي 7 Empty ملخص التنظيم القضائي المغربي 7

مُساهمة  lahcen الخميس 11 مارس 2010 - 6:26

الاختصاص القضائي
م1 انواع الاخت و تحديد ضوابطه تعريف تعديد المشرع
ف1 الاخت الوظيفي تنظر المحكمة اذا كانت القضيه تدخل ولايتها القضائية فتمنع من النظر في أ/ الحصانه القضا المبنية على عنصر السيادة كاعمال رئيس الدوله او الحكومة و الظهائر و رؤساء الدول ب/ الحصن القضا المبنيه على عنصر مبدأ الفصل بين السلط فلا تنظر المحاكم في الدستورية اة طلبات تعرقل سير الادارة .
ف2 الاختصا النوعي ب1 معيار اسناد الاختصاص * معيار ايجابي * معيار سلبي ب2 التحديد التش للاخت النوعي مح د 1 1- اخت مح جم مق الدعاوي الشخ و المنقوله – 1000 د, طلب الوفاء بالكراء ة الفسخ عير التج لعدم الاداء, لا تختص بنزاعات الاسرة ة القض العق 2- اخت مح ابت ق1 مخت في جميع الدعاوي الا ما ورد نص اسناد عام شامل ايجابي و سلبي ق2 مخت و لو وجد نص مخالف ق3 مخت في جميع القضايا التي كانت من اختصاص مح اقليمية 1/ الاخت النوعي الاصلي أو الاساسي بقي اخت مح ابت في القضايا الاس و التج و اد رغم وجود محاكم مختصه و لم يحدد المشرع القضايا المدن * قض مدن تضم الدعاوى الشخ التي تهدف الى حماية حق شخ اة الدع العينية التي تهدف لخماية حق عيني *قض اس نفقه بعد الطلاق حضانه نسب ميراث تحجير غيبه تصحيح تاريخ ميلاد * قض اج تعويض حوادث امراض مهنية منازعات فردية ناجمه عن عقود الشغل الناتجه عن التدريب المهني 2/ اخت نوعي للمح ابت كمح طعن * احكام مح جم مق لعدم احترام الحاكم اختصاصته او البت رغم تجريحه و الحكم دون حجه توصل المدعي بلاستدعاء * الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري برفض تقيد حق عيني عقاري أو التشطيب عليه من السجل العقاري

3/ الاخت النوعي مح اد س+ هل الولايه القض عامه ام خاصه ج+ تخت مح اد في كل القض الاد و يس تمر اختصاص مح ابت في منازاعات حوادث الطرق التي تتسبب بها عربات الشخص العام و الطعن في قرارت المحافظ على الاملاك العقارية س+ كيفية تحديد نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية ج+تنظر في دعاوي الالغاء بسبب تجاوز السلطة و دعاوي القضاء الشامل 1 دع الالغاء بسبب تجاوزالسلطه ترمي لاغاء قرار اد غير مشروع و توفير الحماية للاشخاص ضد احتمال خرق الادارة للقانون ة الاصل ان تنظر المح اد في هذه الدعاوي لكن هنالك استثنائين اس 1 يختص المج اع في طعون الالغاء بصفه ابتدائية و انتها في المقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزير الاول كمرسوم نزع الملكية و قرار متعلق بالجنسية و القرارات اد المتعدي نطاق نتفيذها الاخ المحلي لمحكمة ادارية معينه اس2 اخت مح و نوعي يسندان للمحكمة الاد في الرباط في النز المتعلقه بالوضعية الفردية للاشخ المعنيني بظهير او مرسوم و النزاعات الحاصله خارج الترب الوطني بسبب قرارات السفراء و القناصل * نتظر المح اد في رباط كهيئه استئنافية في * الطعن في قرارت رفض طلبات المعاش او تصفيته * و الطعن في قرارات لجنة الاستئناف الصادرة في النزاعات عن تطبيق نظام منح رواتب التقاعد 2/ دعاوي القضاء الشامل او الدعاوي الموازية /*/ كان هذا الاخت قويا قبل احداث المحاكم الادارية ة يفصل بين اخت المح اد و مج اع فاصبح بالمكان الاستغناء عن دعوى الالغاء و الاكتفاء بدعوى القضاء الشامل و يتم اللجوء لدعوى الالغاء اما بنص صريح كدعوى الطعن ضد قرار المحافظ العقاري او لطبيعة النزاع و مطالب المدعي و اذا كان بامكان المدعي الحصول على طلبه امام القضاء الشامل او العادي فلا تقبل دعوى الالغاء امام مح اد و مج اع */* مجال دعوى القضاء الشامل قبل احداث مح اد تقوم على معيارين 1 قضائي تقرر الغرفى الادارية بالمجلس الاعلى ان الطعن غير مقبول لامطانية ممارسة الدعوي الموازية 2 تشريعي اسند الاخت ل مح ابت و بعد احداث مح اد اسند لها الاخت و اصبح لها ولاية عامه على دعاوي الالغاءأو قض ش
* دعاوي القضاء الشامل تحدد في – نزاعات متعلقه بالعقود الادارية ذات النشاط الاداري – دعاوي المسؤلية الاد التي تتسبب بها مركبات اشخاص القانون العام و اخطاء الموظفين - دعاوي المنازعات الانتخابية و الضريبة * و يختص النظر في الطعون الموجهة ضد * قرارات اللجنه الاقليمية اة لجنه العماله في طعون الضرائب و الرسوم المحلية * قر لج تحكيم الخاصة بالضريبه الحضرية * منازعات تحصيل الضرا و رسوم التسجيل نزاعات الوضعية الفرديه للموظفين نظام منح الضرائب * نز ناشئة عن نزع الملكية للمنفعة العامة 3/ اخت بفحص شرعية القرارت الاد س+ هل القرار الاد المرتبطه به الدعوى المدنية او الجنحية قرار مشروع ام لا ج+ اذا اثير لنواع امام محكمة غير زجرية فان المح ترفع يدها عن النزاع و احالته على المح الاد او مج حسب الاختصاص و لكن اذا تبين للمح ان البت في القرار يخص البت بصفه اولية في قرار اداري .

4/الاخت النوعي للمح التج يحدد الاخت النوعي على عدة معاير موضوع الحق و طبيعة النشاط التجاري و الاسناد الايجابي المسند الى التعداد س+ التعداد حصري ام تمثيلي / المسألهالاولى / التعداد تمثيلي غير محدد بصفة قطعية مع استبعاد القضايا المتعلقة بالنشاط البحري و الجوي رغم انها منازعات تجارية / المساله الثانية / الدعاوي المتعلقه بالعقود التج / عقود قطاع الخدمات كالوكاله التج و السمسرة و النقل – عق الضمانات التج مارهن الحيازي – عق نشاط مؤسسات الائتمان كالعقود البنكية 2/ دع متعلقه الاوراق التجارية 3/ النزاعات الناشئه بين شركاء في شركه و ليست منازعات بال نزاعات داخل الشركه 3/ النزاعات المتعلقه بالاصول التجارية كبيع الاصل التجاري كمال معنوي منقول او رهنه او التسير الحر س+ لمن يرجع الاخت في دعاوي كراء المحلات المخصصه للاسعمال التجاري ج+ الاتجاه الاول المح تج مخت الاتجاه 2 فكراء عقار غير مخت مح تج الاتجاه 3 حسب طبيعة الاطراف = المج اع قرر انه من اخت مح تج .

ب2 الاخت نوعي لمح درجه 2 تختص محاكم الاس في – النطر في ط باس الموجه ضد الاحكام الصادرة ابت عن مح ابت – الظر في ط بالاس ضد الاوامر الصادرة عن روساء المح ابت – النظر بط ب اس الموجه ضد قاضي القاصرين – ن في طلبات ايقاف التنفيذ المعجل بغرفة المشورة – النظر في ط ضد اتخابات هبأة المحامين و قرارت الجمعية العامه للهيئة ابت و انت / ن في حالات تنازع الاخت بيت محاكم ابت تابعه لنفوذها – يختص الرئيس الاول في مح اس في النظر في ط الموجهه ضد قرارات نقيب هيئة المحامين بشان تحديد الاتعاب و الاذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القصية في حالة فسخ الوكاله مع الزبون في حاله وجود خلاف .
2/ اخت مح اس تج في الطعون الموجه الى احكام المح التجارية بنزاع في الجوهر / موضوع الاخصاص النوعي / اوامر الرئيس /*/ اخت مج اع كدرجة ثانية يختض بالنظر في الاستئنافات الموجهة ضد الاحكام الموجهة في مختلف الجهات القضاشية في موضوع الاختصاص النوعي – و محكمة استناف الاحكام الصادرة عن مح اد .

ب4 اخت مج اع النوعي هو اعلى درجه و ليس درجه ثالثة و محكمة مستقله بذاتها و يختض في 1 البت في الطعن بالنقض ضد الاحكام الانت الصادرة عن جميع مح مملكة 2 ب في ط الرامية الي الغاء القرارت الادارية و بسبب تجاوز السلطة و هذا الاختصاص مقسم مع مح اد 3 ب في ط الموحهة ضد اعمال الادارة و القضايا التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم عند التهرض على مطلب التحفيض لا يصح للقاضي بالحكم بصحة الطلب او العدم بل هل قبول ام رفض 4 ب في طلبات مخاضمة القضاة و الحلات هي * ارتكاب غش او تدليس من طرف قاضي الحكم او من طرف قاضي النيابة *انكار العدالة 5 ب في مسائل تتعلق بالاخت * حالة تنازع الاخت بين محكمتين او اكثر* حالة الاحالة من اجل التشكك المشروع في نزاهو القاضي او المحكمة * حالة تحديد محكمة مختصه محليا قد يثير الخلاف قلقلة امنية تمس بحسن سير العدالة* تحيدي مح مخ محليا قاض او زوجه يعمل فيها.

ف3 الاختصاص القيمي ضابط الاخت القيمي اعتمادا على قيمة النزاع * اخت مح جم مق 1000 درهم – 2000 درهم* اخت مح ابت 3000 ابت و انت *اخت مح تج نهائي 20.000 درهم 1/ التميز بين الطلبات المحددة القيمة و الغير محددة القيمة /*/ الطلب المحدد منم قبل المدعي /*/ الطلب غير المحدد ليس له سقف مالي /*/ طلب غير معروف القيمة قابل للتحديد في النهاية – قواعد تحديد و تقدير قيمة الدعوى /*/ المدعي هو الذي يحدد /*/ المدعى عليه يحدد من خلال الطلب المقابل /*/ الغير كالمتدخل في الدعوي يحدد قيمتها *-* المحكمة مقيدة في البت في حدود طلبات المدعي في المقال الافتتاحي و ليس لها الحق في تعديله الا ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية /*/ تحديد قيمة الدعوي يبنى على ق عامة و ق خاصة /*/ ق عامة / تتحدد قيمة دع اعتمادا على المبلغ المجرد الناتج عن اخر مستنتجات المدعي في مرحلتين 1 عندما يقدر المدعي طلباته و يرقمها نهائيا عند ايداع المقال الافتتاحي أو في مرحلتين عندما لا يكون بامكان المدعي تحديد طلبه بدقه عند افتتاح الدعوى او عندما يجري تعديلات على طلبه الاصلي اثناء جريان الدع و قبل تأملها ق/الخاصة /*/ حالة بسيطة و حالة مركبة – بسيطة وحده الخصوم و الطلب مدعي و مدعى عليه – مركبة تعدد الطلبات و وحدة الخصوم أو وتعدد الاطراف و وحدة الطلب .. 1/ تعدد الطلبات ووحدة الاطراف الخصوم اي وجود مدعي واحد في مواجهة دعوى تتضمن عدة طلبات طلبات اصلية و طلبات مقابله اذا كان الطلب المقابل اقل من الف درهم فحاكم الجماعو مختض اكثر غير مختص و مجموع الطلبات الاصلية يحدد طبيعة الحكم ابت أو انت /*/ تعدد الطلبات المقابلة – اذا كان الطلب الاصلي أو المقابل يدخل في الاخت الابت فالحكم يكون ابت في مجموع الدع و الاخت القيمي لقيمة الطلب المقابل و اذا كانت الطلبات في الاخت الانت يكون الحكم غير قابل للاست- طلب هيك ز كلب هيك يكون الاخت ابت على حسب الطلب الاكثر /*/ تعدد الاطراف ووحدة الطلب نوعين تعدد مع تضامن و تعدد بدون تضامن – دون تضامن في الدين تنظر المح في كل طلب على حدا و اذا كان احد الطلبات اكثر من الاخت الانت يكون الحكم ابت ز اذا كان احد اكثرهم اقل من الاخت الانت يمون الحكم انت /*/* التعدد مع تضامن فالحكم يكون ابتدائيا نظرا لقيمة الدين و اذا كان الدين لا يقبل القسمة الحكم دائما ابت.

ف4 الاخت المحلي ب1 القاعدة العامه في تحديد الاخت المحلي يمون الاخت لمح موطن المدعى عليه او محل اقامته 1- احكام الموطن أ/موطن الشخ الطبيعي المغربي * موطن قانوني و موطن حقيقي و موطن مختار ب/ موطن الشخص الطبيعي الاجنبي الموجود في المغرب * موطن عام محل السكن اما الاجنبي المعهودة اليه وظيفه سواء من المغرب او من اي دوله اخري فلا موطن له بل محل اقامة ج/ موطن الشخص المعنوي الدع ضد شركة فلمحكمة الفرع الرئيسي – دع ضد فرع مح الفرع * ضد شخص معنوي الاختصاص للمحاكم الاد 2/ احكام محل الاقامة في المحل الذي يوجد فيه الشخص فعلا و يكون الاخت لمح محمل الاقامة في حالة عدم وجود موطن حقيقي او قانوني او مختار /*/ استثناءات * عدم وجود موطن او اقامة يجوز للمدعي رفع الدعوى في محكمة موطنه * تعدد المدعى عليهم رفع الدعوى لى موطن احدهم * دعوي من قاضي او زوجه طلب للرئيس الاول للمجلس الاعلى لتعين المحكمة المختصه محليا * الدعاوي العينه العقارية لمحكمة العقار * دعاوي الاسرة – طلب الدخول محكمة الزوجة- الرجوع محكمة المطلقة * دعاوي حالة الاشخاص الاهلية و الوصي مح موطنهم * الجنسية مح موطنه او مح الرباط * الاطفال المهملين مح اقامة المهمل * القضايا الاجتماعية * الشعل مح الشغل او مح مكان ابرام العقد * الضرر مح وقوع الضرر او مح المدعى عليه * دعاوي التجهيز و الاشغال امام محكمة التعاقد او موطن المدعى عليه او محكمة مكان التنفيذ * الدعاوي التجارية * الشركات امام المح التابع لها مقر الشركة او فروعها * صعوبه المقاوله امام المح التجارية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية او المقر الاجتماعي للشركة * الدعاوي الادارية دعوى الالغاء مح طالب الالغاء او المح التي صدر فيها القرار* القضاء الشامل دع العقود الادارية محكمة العقد دع انتخابات مح دائرة النفوذ * نزع الملكية امام مح نزع العقار الطعن ضد مرسوم النوع امام المجلس الاعلى * التصادم البحر امام موطن المدعى عليه او محكمة ميناء التصادم .

م2 الطبيعة القانونية لقواعد الاخت و اثارها ف1 الطبيعة القانونية ب1 مدلول اكتساب قواعد الاخت صبغة النظام العام 1 يحق للمح التعرض تلقائيا لمسألة الاخت دون طلب المدعى عليه 2 اي طرف اصلي او متدخل يستطيع اثارة عدم الاخت 3 يمكن التمسك بعدم الاخت في اي مرحلة من مراحل الدع 4 يمكن للنيابه العامه اثارته ايضا اذا كانت طرفا في الدعوى 5 لا يمكن الاتفاق على تغير قواعد الاختصاص ب2 موقف المشرع المغربي من المسأله /*/ ق ق م القديم كان يعتبر قواعد الاخت النوعي من النظام العام و بعد اصلاح 1974 فجر الموضوع خلافا فقهيا /*-*/ ملاحظات الموقف الاول م 16 و 17 عدم التعرض لصفة النظام العام بخصوص قواعد الاخت النوعي /*/ توحيد الموقف بين قواعد الاخت النوعي و المحلي لاكتساب كلتاهما صبغة النظام العام و ذلك ب الزامية الدفع بعدم الاختصاص قبل اي دفع في الجوهر و الزام من يدفع بذلك تعين المحكمة المختصه /*/ ملاحظات الموقف الثاني من قانون مح تج اح اد – قواعد الاخت النوعي من النظام العام و يحق للاطراف او المحكمة اثارة الدفع او التمسك به في جميع مراحل الدع /*/ قواعد الاختصاص المحلي يطبق عليه ق ق م القديم اي ليس من النظام العام /*/ بالنسبة لمح تج سكت المشرع فظهرت اراء متعارضة * فقيل السكوت يعني رفص اضفاء صفة النظام العام فقيل ان قواعد الاختصاص دائما من النظام العام الى ان يثبت العكس فيمكن للتاجر و غير التاجر الاتفاق على اسناد الاخت للمحاكم التجارية و لا يمكن اثارة الدفع بعدم الاختصاص لاول مرة امام محكمة الاستئناف التج اي ليست من النظام العام .ب1 تعديل قواعد الاخت س+ هل يمكن تعديل قواعد الاختصاص بحيث تختص المح في قض غير اختصاصها .


تعديل قواعد الاخت -1- تمديد الاخت 1/ التمديد التش للاخت ظهور منازعات جديده ليست من اختثاث المحكمة و يجب الفصل فيها اولا /*/ تمديد الاخت الى الدفوع قاضي الدعوى هو قاضي الدفع /*/ تمديد الاخ الى الطلبات الاضافية او العارضة من مما يودي النظر في نزاع معروض على محكمة اخري فوضع المشرع القواعد التالية الطلب المقابل في اختصاص حاكم جم مق يمتد له الطلب المقابل ة تمتد يد مح ابي و مح تج و مح اد الى جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها نوعيا و قيميا و المح تج تمتد يدها الى جميع الدعاوى المتصلة بالدعوى /*/ تمديد الاخت بسسبب الارتباط وحدة الاطراف و و حدة الموضوع فعدما تقدم دعاوي مرتبطة امام مح فان المحكمة تامر بضمها بطلب احد الاطراف /*/ و نفس الشيء عند تقديم دعوتان امام محمكتان مختصتان و من نفس الدرجه فان المحكمة تامر باحالة القضية اذا طلب احد الاطراف /*/ ال مح اد اذا نظرت في قضية مختصة فيها و جدد قضية اخرى مرتبطة تنظر امام مج اع او مح اد رباط فترفع يدها تلقائيا او بطلب من الاطراف ....2/ التمديد الاتفاقي للاختصاص 2000 مح جم مق مكتوب و صريح و موقع عليه تاجر و غير تاجر و اتفاق التجار على محكمة تجارية غير المحكمة التجارية المختضه -2- انحسار الاخت /*/ انحسار الاخت بامر من القانون اثارة دفع لدي مح عادية يتعلق بالجنسية فعلى المحكمة المختصة رفع اليد عن القضية حتي يتم الفصل من الجه المختصة /*/ او البت في نواع و تأويل معاهدات تتعلق بالجنسية فتوجهه المحكمة طلب بواسطة وكيل الملك الي وزير الخارجية /*/ انحسار الاخت بطلب من الاشخاص التحكيم /*/ ب2 مخالفة قواعد الاخت القاعدة ان الاطراف ملتزمون بقواعد الاخت و عند مخالفتها يجب اثارة عدم الاختصاص من قبل المح تلقائيا او بطلب من احد الاطراف .

م3 اخت رئيس المح او مح الرئيس /*/ الشكل يختص في المساطر الخاصة بالاستعجال و مسطرة الامر بالاداء و الطلبات الوقتية و التحفظية /*/ الموضوع نطاق الحماية من رء المح ابت الى رء اول مح است 1/ التحديد التش اللاخت الاوامر بناء على طلب و الاوامر الاستعجالية و مسطرة الامر بالاداء 2/ مجالات اختصاص رئيس المحكمة ف1 ألاوامر بناء على طلب يصدرها رء المح او من ينوب عنه اجراء قانوني يحمي حق و الدفاع عنه حالا او مستقبلا و لها قسمان /1/ أوامر بناء على طلب ذات طبيعة ولائية * فتح المنازل و فتحها خارج الوقت و الحجز+ الاذن لعون التفيذ بمطالبة المحجوزتسليم رسوم الملكية ( تختلف اوامر الرئيس عن اوامر قاضي التحقيق) /2/ اوامر بناء على طلب ذات الطبيعة الولائية و هنا ينفرد كل رئيس محكمة و هنالك حالات مشتركة * اوامر رء مح ابت = التصريحات القض لتصحيح الحالة المدنية – احصاء التركة و تصفيتها – الاذن بتقيد احتياطي الرسوم العقارية – اعطاء الصبغة التنفيذية لقرار نقيب المحامين بتحديد الاتعاب – اعطاء الصبغة التنفيذية لحكم المحكمين /*/ اوامر رء مح تج – الاجنبي القاصر تاجر – البت في منازعات القيد في السجل التجاري – اداء كمبيالة ضائعة – الامر بالتشطيب تلقائيا على التقيدات المتعدد في السجل التجاري /*/ اوامر رء مح اد – لا يوجد مقتضيات صريحة *-* أوامر مشتركه بين كل رء – في مختلف انواع الحجوز التي يؤذن بها لضمان الوفاء بدين او تنفيذ حكم قضائي و هي = الاوامر بالحجز على العقار او المنقول او العقار و هو حجز تحفظي لمنع المدين من التصرف – الامر بالحجز لدى الغير لوجود دين ثابت و مستحق – الحجز الارتهاني المقرر لفائدة المكري لعقار فلاحي و او غير فلاحي فيتم الحجز على جميع الثمار و الموجودات – الحجز الاستحقاقي حجز ممتلكات الشخص لدى الغير – الامر بوضع الاختام على الاموال المشتركة او المشاعة .... خاصية الاوامر بناء على طلب – ذات طبيعة وقتية وقائية استعجالية – لا تتمتع بالحجية و لا يشترط استدعاء الاطراف او حضورهم .... مميزات هذه الاوامر تقبل الطعن في حالة الرفض فقط و لها قابلية للطعن فالمتضرر يلجأ للرء لرفع الحجز و يمكن للمتضرر الطعن بالاست داخل اجل 15 يوم ضد الاوامر الصادرة برفض الطلب اما الموفقة فلا تفبل الطعن من الطرف الثاني .

ف2 اوامر الاداء 1 الاخت رء مح ابت و تج و ينتقل الى اقدم القضاة دون تفويض ارادي من رء 2 الاحكام الاخت القيمي +1000 مح ابت +20.000 مح تج / امام مح تج لا يصدر الامر الا اذا كان الدين ثابت و مستحق و اعتراف بدين / امام مح تج ثابت مستحق باوراق تج / شرط ان يكون للمدين موطن معروف / قابله للتفيذ و لو تم الطعن بالاست * اجل الاستئناف و الاستئناف نفسة لا يوقف التنفيذ امام مح ابت و مح تج.

ف3 الاوا مر الاستعجالية 1/ لم يعرفه المشرع تعريف الفقه حهة قضائية يعينها المشرع و يلجا لها للحصول على حماية سريعة و وقتية لحق او لوضعية مهدده بخطر او معرضة للضياع / خصائص القضاء الاستعجالي هو قضاء ذو طبيعة وقتية و لا تمس جوهر النزاع و لا مضمون الحق و يمكن التنازل عنه بزوال السبب و ظهور مستجدات
القضاء الاستعجالي الاوامر بناء على طلب قضاء الموضوع
تقديم الطلب تبرير الطلب و تدعيمه دون حضور الطالب تبرير و تدعيم دون الطالب تبرير الطلب و استدعاء الطرفين
استدعاء الاطراف احيانا ضروري لابداء وجهات النظر دون اشعار الخصم او حضوره قواعد شكلية خاصه صارمه
الطعن في الاحكام تقبل الطعن من الطرفين من الطالب في حالة الرفض احكامه تقبل الطعن و لا تقبل حسب الاخت
خصائص تتمه/ مشموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون ة است لا يوقفها- سرعة البت – لا يحول دون التوجه لقاضي الموضوع – يتدخل القاضي و له سلطو واسعة بالرفض او القبول بطريقة الاسناد التشريعي الخاص او العام بشروط طلبها المشرع الاستعجال بنص من القانون أو القضاء الاستعجالي الخاص ب2 قواعد و احكام القضاء الاستعجالي أ/ القواعد الشكلية 1/ تحديد صاحب الولاية القضائية /*/ امام مح درجه اولي يختص رء مح ابت و رء مح تج و ينتقل الاختصاص لاقدم القضاة / و رئيس المح اد او من ينوب عنه /*/ تحيدد تشريعي امام مح درجة ثانية = رء أول لمح است أو اقدم القضاة ة يتدخل بشرطين – ان يكون النزاع معروصا على محكمة الاستناف – ان يبت حسب القواعد الشكلية و الجوهرية المعمول بها لدى مح ابت – ظهور عنصر جديد يستوجب تدخل الرئيس بهذه الصفه* لا يتوفر رئيس الغرفة الادارية في المج اع على هذه الصفة كمح است اد / في المجلس الاعلى لا يوجد قضاء استعجالي /*/ الاخت المحلي لمح مكان التنفيذ او موقع المال الاخت القيمي لا يرتبط بالقيمة بل بمرحلة النزاع /*/ الاجراءات المسطرية نفس احكام الدعوى / في حالة الاستعجال القصوى يجوز تقديم الطلب خارج ساعات العمل و في يوم العطلة و في منزل القاضي و قبل تقيد الطلب في كتابة الضبط /*/القواعد الموضوعية /*/ توفر عنضر الاستعجال /*/ عدم المساس بجوهر الحق أو الاضرار بحقوق الاطراف و الدفع لقاضي المستعجلات يجب ان يكون الخطر جديا و حقيقيا و ان يقدم الدافع ادله و يجوز ببقاضي اجراء لموضوع الافراغ لتداعي العقار/*/ ب3 مجالات تدخل القضاء الاستعجالي حالات لم يرد فيها نص و دون المساس بجوهر الحق و هنالك اجل استخامي استعطافي بافراغ العقار /*/ يختص قاضي اللمستعجلات بإسناد تشريعي */* صعوبه التنفيذ عقبة يثيرها المنفذ عليه للحيلوله دون تنفيذ حكم و احيانا المطالبة باست مما يجعل الحاجة لتدخل قاضي المستعجلات /*/الحراسة القضائية اجراء مؤقت فيوضع مال مع الغير متفق عليه او بامر قضائي و يشترط / وجود نزاع جدي حول المال /*/ خطر يتهدد احد الاطراف اذا بقي المال عند احدهم /*/ الوسيله الوحيدة لحماية المال – الاجراءت التحفضية لم تحدد /*-*/ الاستعجال بنص من القانون صنف جديد من اخت قاضي المستعجلات و لا يتعلق باتخاذ تدابير وقتية انما اجراءات تتعلق بالموضوع ة جوهر الحق و يسمح لصاحب الحق باللجوء الي قاضي المستعجلات او المحكمة عندما تبت بصفتها قاضي المستعجلات و يشمل الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون غير قانوني بل قضائي / امثله عدم اتفاق الطراف على تعين من يوضع لديه الشيء المرهون فتختار المح ةلاحدا من الاشخاص الذين يعنهم الطرفان / المدين الذي يرغب ببيع الادةات المرهونه قبل الوفاء فيطلب اذن قاضي المستعجلات او موافقة الدائن الراهن .

م1 مفاهيم اساسية في الدعوى- يتم عرض النزاع من خلال الدع في المح 1/ التعريف في الدع / هي الحق نفسه و منه تستمد طبيعتها و صفاتها شخ/عق/تج – هي مظهر لوجود الحق و تعطيه قوه قابله للتنفيذ جبرا – هي التجسيد العملي للحق بالجوء الى القضاء و لم يعر ف المشرع الدعوى فهي اداة قانونية تمكن الاشخاص من اللجوء الي القضاء للمطالبة بتوفير الحماية القضائية أو يتمسكون به 2/ خصائص الدع – حق سلطة قانونية مشروعة مقررة من طرف المشرع و حي حق اختياري – حق مشروع لا يترتب مسائلة رافضها و يسأل من يمارسها بسوء نية و تعسف – لصاحب الحق سلطة تقديرية برفعها او التخلي عنها – حق غير دائم فتسقط بالتقادم او الصلح 3/ اشخاص الدعوى أطرفها – المدعي و المدعي عليه و قد تتغير الصفتان و قد يكون الطرف من الجهتين واحد او متعددا طبيعا او معنويا و قد يكون الغير مدخلا او متدخلا او النيابه العامه 4/ العناصر الموضوعية في الدع – موضوع او محل الدعوى – سبب الدعوى اساسها القانوني و الوقائع القانونية - * نتائج تحديد موضوع الدعوى و سببها – المح تبت في حدود طلبات الاطراف – في الاست لا يجوز تغير السبب و لا تقديم طلبات جديده لا يمكن الحكم في دعوى ثم رفع اخرى لنفس الموضوع و السبب 5/ضوابط الدعوى ز هي الاجراءات الشكلية اي ق ق م .

ب1 مبادىء ة اسس ق م م 1/ مبدأ الحضورية – حماية لحقوق الدفاع- مساواه – تمكن القاضي في التعرف- حياد القاضي /2 مبدأ علنية الجلسات و المناقشات – امام الملا – امام القاضي المنفرد تظهر فعالية العلنية فالمسطرة شفوية – غرقة المشورة لا علنية 3/ مبدأ الحياد الايجابي للمحكمة – نظام اتهامي و تفتيشي لم يعد دور القاضي سلبي .

ب2 نطاق تطبق ق م م – اشكالين /*/ في الزمان بسسب التعديلات في ق م م على المواعيد و الاجال مقارنه مع القانون القديم و اثره على الاوضاع القانونية القائمة /*/ في المجال يطبق القانون على جميع القضايا و الدعاوي قبل اصلاح 1974 و خصوصا بعد احداث المحاكم الادارية و التجارية فاضطر المشرع الى الاحاله على ق م م و وضع قواعد خاصه مما ادى الى التناقض .
س+ ما مدى وحده ق م م امام المحاكم المغربي ج+ 1/ مظتهر الاشكال قبل احداث مح اد تج – محودية تطبيق ق م م على جميع المنازعات – لم تكن جميع قواعد ق م م تطبق أمام مح الشغل و القضاء الشرعي و محاكم السدد ق م م 1974 لم يطبق علي مح جم مق فلم يحل الظهير المشئء لها على ق ق م 2/ مظاهر الاشكال بعد احداث مح اد تج- اتجاه 1 = ق م م نص عام واجب التطبيق امام جميع المحاكم - اتجاه 2 = الاحاله على ق ق م شرط عدم حصول تعارض – اتجاه 3 الاحاله مباشره على ق م م بتحديد فصول معينة – اتجاه 4 الاحاله المعدله فيحال على بعض نصوص ق م م المعدله .

م2 شروط قبول الدعوى او شروط التقاضي ف1 الشروط العامه لقبول الدعوى –ش1/ الصفه و هي سند قانوني يخول الشخص ممارسة الدعوى و هنالك صفة الادعاء و صفه التمثيل, صفة تمثيل الدوله للوزير الاول و يستثني عن التمثيل في دعاوى الاملاك الغابوية او وزير الزراعه –ش2/ الاهلية فالقاصرله ممثل قانوني و اجار المشرع رفع الدع من قبل القاصر كالزوجة القاصر في التطليق بسبب الضرر و تقديم القاصر نفسه لوضع الاختام على اموال التركة و رفع القاصر دعوى النفقه ضد ابائهم –ش3/ المصلحة ان تكون قانونية و ان تكون المصلحة قائمة ان تكون شخصية و مباشرة ما عدا سنديك العمارة و سنديك مسطرة صعوبه المقاوله و الدعاوي الجماعية-ش4 الاذن الضروري كالحصول على اذن النقيب قبل رفع دعوى ضد محامي.

ف2 الشروط الخاصة لرفع الدعوى /*1/ ضرورة القايام باجراءات اولية سابقة * تظلم قبل دعوى الطعن بالالغاء * طعن اداري في المنازعات الضريبية * مسطرة التحكيم و فشلها في عقود التحكيم * قرار الرئيس الاول مج اع لتعين المحكمة المختصة محليا لرفع دعوى من قبل قاض * دعاوى يستلزم اجراء صلح كالتعويض عن حوادث السير و دعاوي بطلان انذارات افراغ المحلات التجارية * صدور بيان التصفية للطعن في مقرارا اللجنة الوطنية للطعون الضريبة تحت طائلة عدم القبول /*2/ ضرورة التقيد باجال معينه اجال مختلفة المدة بحسب كل قانون اجال تقادم و اجال سقوط .

ف2 جزاء الاخلال بشروط التقاضي بالنسبة للشروط العامة تنذر المحكمة الطرف المخل بتصحيح الخلل و العكس غير صحيح بالنسبة للشروط الخاصة

م3 اجراءات رفع الدعوى – لرفع الدعوى على المحكمة يجي التقيد باجراءات شكيلة يؤدي الاخلال بها الى جزاءات ف1 كيفة رفع الدع / بمقال او اجراء تقوم به السلطة ف1 كيفية رفع الدعوى- فهنالك طريقتين عادية او استثنائية 1/ الطريقة العادية قيام صاحب المصلحة بتقديم مقال و هو او اجراء قانوني 2/ الطريقة الاستثنائية *1 الاحاله /*/ من النيابة العامه او بطلب منها – حالات الاحالة – الاحالة على المح احكام حاكم جم مق البت رغم تجريح البت دون التحقق من هوية الاطراف الحكم دون توصل المدعى عليه بالاستدعاء * الاحالة على مج اع في حكم صدر مخالفا للقانون * الاخاله على مج اع بامر من وزيرالعدل عندما تتجاوز مح سلطتها * احاله على مج اع من اجل التشكك المشروع في حالة عدم تقديم الطلب من الاطراف /*/ حالات الطلب من النيابه/*/ طلب تدبير نيابة قانونية على قاصر * التحججر على معتوه * اصدار تصرح قضائي بولادة او وفاء * طلب حل جمعية او نقابه /2/ الاحاله من طرف جها ت ادارية * احالة المحافظ على الاملاك العقارية على محكمة التعرضات الموضوعية ضد مطلب التحفيظ* احالة السلطة المحلية على المحاكم لتصريحات حوادث الشغل المنجزه من طرف المشغلين /3/ الاحالة من محكمة اخرى * الاحاله بسبب الحكم بسبب عدم الاختصاص النوعي او المحلي * احاله المجلس على محكمة معينه بعد نقض الحكم /*/ 2/2 وضع المحكمة اليد تلقائيا على القضية المحكمة التجارية صعوبة المقاوله .

ف2 شروط رفع المقل الافتتاحي 1/ الصيغة اما كتابية اختيارية امام مح جم مق أو مح ابت أو كتابه اجبارية في الدع ذات المسطرة الكتابية امام مح تج اد في التصريح الشفوي يضمنه كاتب الجلسة في محضر الجلسة بالنسبة ل مح جم مق و في مح ابي اعوان كتابه الضبط يحررون و يوقع عليه المدعي 2/ التمثيل امام مح جم للمدعي حق الترافع شخصيا ة امام مح ابت يجوز للمدعي الترفع عن نفسه شرط المامه بالمقتضيات القانونية و يجوز تمثيل العير الزوج و القريب الى الدرجة الثالثه امام مح است و مج اعل لا /*/ امام مح اد تج يكون المقال مكتوبا و موقع عليه من قبل محامي /*/ المحامون الرسمون يمثلون الاطراف اما المتدربون يمثلون الاطراف في المساعدة القضائية /*/ امام المجلس الاعلى محامون 10 سنوات اقدمية او اساتذة /*/ الطعن في الاست امام الغرفة الادارية يجوز انتداب محامي غير مقبول في المجلس الاعلى . /3/ البيانات المتطلبة في المقال الافتتاحي للدعوى هوية الاطراف و بيان موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل القانونية المعتمدة و الطلبات التي يريد المدعي من المحكمة الحكم له /4/ الوثائق و المستندات التي تثبت ادعاءه و في الطغن بالالغاء نسخة من القرار – صلح افراغ نسخة من اشعار الافراغ – دعوى الصعوبة وثيقة الجرد ولائحة الدائنين و المدينين و جدول التحملات مورخة و موثقة و موقعه و مصادق عليها من رئيس المقاوله /5/ ايداع المقال و اداء الرسوم القضائية – يودع المقال لدي كتابه الضبط لدى مكتب الحسابات المكلف بتحصيل الرسوم و يقيد في سجل مع كتابه اسماء الاطراف و موضوع الدعوى و يسلم المدعي وصلا بالايداع – المقال شفوي و يشار ان المدعي لا يعرف التوقيع – لا رسوم امام مح جم مق و منازعات الشغل و طلب النفقة الزوجية ز دعاوى الطعن او المجلس الاعلى بصفته محكمة طعن او است .

جزاء الاخلال باجراءات الدعوى /*/ الاصل ان الاخلال ببعض الشروط يؤدي الى فساد المقال الافتتاحي و عدم قبوله و للقاضي الصلاحية لتنبه المدعي الى النقص في البيانات و امهاله لاصلاحها بالنسبة لعدم اداء الرسوم فينص ق م م ان اداء الوجيبه القضائية يتم قبل انعدام اجل الطعن تحت طائلة البطلان يعني ان التصريح بالبطلان فوري و الالتزام باداء الرسوم القضائية يشمل جميع صور الطلبات المقدمة الى المح و بعض مصاريف اجراءات التحقيق كالخبرة و اذا لم يؤدي يصرف النظر عن اجراءها.

م4 صور الدعوى ف1 الطلبات ب1 الطلب الاصلي / طلب اصلي واحد او متعدد او طلب اصلي اساسي كطلب تنفيذ عقد و طلب اصلي احتياطي كطلب تنفيذ عقد احتياطيا الحكم بالتعويض – و الطلب الاصلي اما ان يكون من طرف مدعي واحد ضد مدعى عليه واحد و يمكن ان يكون الطرف المدعى متعددا و كذلك المدعى عليه ب2 الطلبات العارضة تتولد عن الطلبات الاصلية و يكون لها اثرا في مسار الدعوى و الحكم فيها كطلب فتح مسطرة الزور الفرعي و طلب اجراء تحقيق في الخطوط و تتولد عن الطلب الاصلي – الطلب الاضافي / الطلب المقابل / الطلب المتعارض المتعلق بالزور الفرعي و طلبات التدخل – اختياري أو اجباري أو ادخال الغير اجباري بنص من القانون او طلب الاطراف و اثار هذا التدخل – ضرورة الحضور و امكانية فصل طلب التدخل عن الدعوى.

ف2 الدفوع 1/ الدفوع الموضوعية /2 الدفوع الشكلية * الدفوع بالاحاله – الدفع بالاحاله لوجود دعويين امام محكمتين مختلفتين فيكون الدفع للمحمة الثانية و الاحاله للمحكمة الاولى – الدفع بالاحاله بسبب الارتباط * الدفع ببطلان الاجراءات المسطرية و الاخلالات الشكلية * الدفع بعدم الاختصاص .
3/ الدفع بعدم القبول وسيله يتمسك بها المدعي و يمكن للمحكمة ان تثيرة تلقائيا لعيب في الشروط العامه او الخاصة بالتقاضي و يرى بعض الفقه و المشرع انه صورة من صور الدفوع الشكلية و يرى فقه اخر يعرف بالنظرية الحديثة انه مختلف من ناحية الاجراءات و الاثار رغم انه يشبه الدفوع الشكلية.
ب2 نظام اثارة الدفوع و التمسك بها 1/ الدفوع الموضوعية لكل طرف الحق في اثارتها قبل اغلاق باب المناقشات 2/ الدفوع الشكلية و الدفع بعدم القبول - إثارة هذه الدفوع تتم وفق شروط و اجراءات الزاميو اجبارية * 1 من له الصفة في اثارة الدفوع و التمسك بها الدفع بعد الاختصاص المحلي من حق المدعى عليه 2 متى يجب التمسك باثارة الدفوع و حاله تعددها 3 تعين المحكمة المحال اليها او المختصة * مثر الدفع هو الذي يعين في مذكرته الممحكمة المختصة – ب3 البت في الدفوع و اثاره 1 / قواعد البت – الهدف من الدفوع الشكلية رفع حاجز قانوني يحول دون نظر المحكمة في الدعةي المقامه امامها * في الدفوع الشكلية تقبل المح الدفوع المتعلقة بالاحالة و عدم القبول و البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية تقبلها المحكمة اذا تضررت فعلا مصالح الطرف المتمسك بها * في الدفع بعدم القبول ثير المح تلقائيا انعدام الصفه أو الاهلية أو المصلحة أو عدم الادلاء بالاذن الضروري فالمح تنذر الطرف المعني خلال اجل تحدده فان امتنع قضت المح بعدم القبول و ان صحح تكون الدع صح بأثر رجعي * في الدفع بعدم الاخت تبت المح تلقائيا او بطلب من المدعى عليه لتقرر هل ستستمر ام تحدد المح المخت – الاجل البت في الدفع بحكم مستقل او تضيفه للجوهر اي تختار المحكمة البت حلا او تاجيل الدفع للموضوع و في قانون مح البت داخل 8 ايام * صيغة البت في الدفع ق م م مح ابت بت بحكم مستقل او ضم بت للجوهر بس / اد و تج بت بعدم الاخت النوعي مستقل و محلي اختيار 2/ الاثار - الدفوع الشكلية و الدفوع بعدم القبول اذا كانت صحيحة الاساس فيتم قبولها و تتخذ الاثار حسب الدفع و اذا كانت فاسده فيتم رفضها و رغن رفض الدفع فالمحكمة تواصل الدعوى و مناقشتها و كلا الحالتين يترتب الطعن بالاستئناف * حاله الحكم بالاحاله فالمح تحيل الملف * حالة الموافقه على الدفع بعدم القبول فالخصومه تنتهي شكلاو يجوز للمدعي رفع دعواه بزوال المانع و الدفع بعدم القبول بسبب انتهاء الاجل فيمنع المدعي من اعادة رفع دعواه و في حالة رفض الحكم بعدم القبول او الفصل في الجوهر يمنع اعادة دفع بعدم القبول 3/ في حالة الدفع بعدم الاختصاص – يجوز الطعن ضد الحكم الفرعي في حالة رفض الدفع قبول الدفع ينتقل الملف الى المح المال اليها بدون مصاريف بقوة القانون اد تح ابت كل ....
م 5 سير الدع و التحقيق فيها وضع المشرع قواعد ضابطة تضمن حقوق الطرفين و تختلف بختلاف المحكمة و درجتها ف1 القواعد المسطرية المتعلقة بسير الدعوى – تتميز مابين الدعاوى ذات المسطرة الشفوية و الدعاوى ذات المسطرة الكتابية ب1 امام مح جم مق * خيار المقال الشفوي * استدعاء المدعى عليه * اذا كان المقال كتابي تحديد الجلسة لا يتجاوز 8 ايام* بحضور الطرفين يوضح الحاكم للمدعى عليه مضمون المقال الشفوي و يسأله عن موقفه * يجوز تعيين محامي * محاوله صلح و يسجل ثم الاستماع للشهود او اجراء خبرة ثم البت الاحكام نهائية لا تقبل الطعن الا بالاحالة .

ب2 امام مح درجة اولى * تعيين القاضي المقرر أو المكلف – كيفيه تعيينه بمجرد تقييد المقال الافتتاحي يعين رء المح قاضي مقرر امام مح ابت و اد اما تج يحال اليه خلال 24 ساعة و يمكن الاستغتناء عن القاضي المقرر في حاله عدم تقديم المدعي نسخ عن المقال رغم اشعار الكتابه له بذلك فيحيل الرئيس القضية الى جلسة قادمه و تصدر المحكمة حكما بالتشطيب .* مهام و صلاحيات القاضي المقرر – ادارة النزاع و الاشراف على سير الاجراءات لتحضير القضية و الامر بتبليغ المقال و تعيين الجلسة و انذار الاطراف للجواب او الرد – مؤسسه شبها بالقاضي المقرر هي القاضي المنتدب في مسطرة صعوبه المقاوله /*/ تعيين جلسة النظر في الدعوى تتم المواجهة بين المدعي و المدعى عليه للجواب و الرد / و البت في الدعوي يقتضي احيانا تبليغ النيابه العامه و المفوض الملكي * الامر ياستدعاء الاطراف و تبليغ نسخة المقال الافتتاحي للدعوى – يقوم القاضي المقرر او المكلف باستدعاء الطرفين حالا الى جلسة يعين تاريخها للمثول امامه – يتضمن الاستدعاء الموجه للاطراف الاسم الشخصي و العائلي و مهنة و موطن او محل اقامة المدعي و المدعى عليه و المحكمة التي يجب المثول امامها و تاريخ و ساعة الحضور يتضمن وجوب تقدم مذكرات الدفاع و المستندات المؤيده قبل الجلسة المعينه و بالنسبة لحوادث الشغل اسم و عنوان المصاب و المشفل و المؤمن و تاريخ و مكان الحادث * يجب اصرام مدة ما بين تاريخ تبليغ الاستدعاء و تاريخ الجلسة 5ايـام ادا كان للطرف موطن ام محل اقامه في دائرة المح 15 يوم خارج الدائرة 8 قض اج – اجال الاست شهرين تونس جزائر اوروبا 3 اشهر افريقيا اسيا امريكا 4 باقي دول العالم هذه الاجال الزامية و عدم احترامها يرتب البطلان و يجوز تمديدها بناء على طلب احد الافراد و تأجيل النظر في الدعوى و اعفى المشرع التقيد بهذه الاجال بالنسبة للدعاوى الاستعجالية – يوجه الاستدعاء و نسخة المقال المرفقة الى المدعى عليه و المدعي و يوجه الاستدعاء بواسطة احد اعوان كتابة الضبط أو الاعوان القضائيين و البردي المضمون مع الاعلام بالتوصل او الطريق الدبلوماسي و اذا لم تنفع الطرق لعدم العثور على المدعى عليه و يستدعي بواسكو قيم او وكيل و البحث عنه بمساعده النيابه العامه و السلطات الادارية و يمكن تبليغ الاقارب الذين يسكن معهم المدعي و يبلغ الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني يرفع مع الاستدعاء شهادة التسليم او الرفض او عدم معرفة التوقيع ./*/ التبليغ للنيابه العامه و المفوض الملكي /*/ للنيايه العامه تدخل النيابه في القضية كطرف رئيسي او منضم فتبلغ ببعض القضايا اجباريا لتعلقها بالنظام العام مثل قضايا الاسرة و النيابات القانونية و القضايا المتعلقة بمخاصمة القضاة و الاخت قضايا الزور الفرعي و دعوي الجنسية و يكون التبليغ الاختياري اما بطلب النيابه او بمبادرة من المحكمة فيوجه ملف القضية للنيابه لابداء رايها في اجل 3 أيام /*/ تبليغ المفوض الملكي للدفاع عن الحق و القانوين رء مح اد يحيل الملف الى المفوض الملكي للدفاع عن الحق و القانون فيعد التقارير و المستندات و يختلف دةر المفوض الملكي عن دور النيابه
المفوض النيابه
يقدم مستنتجاته في جميع القضايا عد الاستعجالية تتدخل امام مح ابت تج كطرف رئيسي او منضم
لا يجوز الطعن بالاست لها حق الطن بالاست
ف2 تهيئ و اعداد القضية للحكم فيها – فهم و استيعاب عناصر القضية مساطر مثول الاطراف ب1 حضور الجلسات تمكين الطرفين من .. * امام مح جم مق مسطرة شفوية اة مذكرة كتابية الحضور الشخصي للاطراف و يمكن تعيين وكيل /*/ امام القضاء المنفرد يعمل بهذا الاختصاص في اطار الاخت العادي للمح او في اطار قضاء الرئيس – الاخت العادي الحضور الزامي او وكيل في دعاوى الاسرة الحضور الزامي بصفة شخصية مع المؤازرة وكيل في اول جلسة /*/ في اطار قضاء الرئيس يستدعى المدعى عليه للرد و جرلى العمل على استدعاء الاطراف و يسمح بعض الرء بتبادل المذكرات الكتابية مما يتعارض مع سرعة و شفوية الدعاوي الاستعجالية و لا يستدعى الاطراف في دعاوي الامر بالاداء ابت او تج او دعاوي اداء الديون الكرائية /*/ امام القضاء الجماعي الحضور ليس شخصي او الزامي و يمكن تعين وكيل و رء مج تج يستدعي رئيس المقاوله للاستماع اثر تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة من اي طرف كان .

ب2 اجراءات سير الدع يوضح الحاكم موضوع الطلب للمدعى عليه و يحاول عمل صلح اجباري فشلها يبت بعد الاحاطة بالنازله /* امام مح ابت تج اد – القضاء المنفرد لدى مح ابت مسطرته شفوية مع اجبارية المصالحة و يفصل فورا اذا عرض الطرفان ما لديهما من دفاع و تاجيل النظر في الدعوى التاخير حضوريا ادا طلب المدعى عليه مهله لاعداد دفاعه /*/ القضاء الجماعي ابت تج اد يلتمس المدعى عليه مهله للجواب بعد تبليغه ينذر القاضي الاطراف بالجواب و الرد بعدد من النسخ و تودع في كتابة الضبط و تنذر كتابه الضبط الطرف المخل تحت طائلة التشطيب – يمكن للاطراف الاطلاع و نسخ المستندات .

ف3 التحقيق في الدعوى * كل طرف يتحمل عبء الاثبات و المدعي ملزم بالاثبات لما يدعيه و المدعى عليه يرد على المقال بالانكار و دافعا بانقضاء الالتزام او براءة الذمة او مدعيا بطب عارض و القاضي يستعمل وسائل الاثبات – الخبرة و المعاينه و الابحاث و تحقيق الخطوط و الزور الفرعي ابت است تج ب1 القواعد الاساسية لنظام التحقيق في الدعوى * كل طرف له الحق في استعمال وسائل الاثبات * للقاضي سلطة تقديرية او تلقائية * ق م م ضوابط الاثبات – تحيدد الواقعة بامر قضائي اتخاذ الامر من قبل القاضي المكلف ام المقرر او قرار علني من المح او من غرفة المشورة – طال الاجراء يتحمل مصاريفة او الخزينه اذا كان مشمولا بالمساعده القضائية – حكم الاجراء حكم تمهيدي و لا يمس الجوهر- يمكن للنيابه الحضور في جميع اجراءات التحقيق .

انواع اجراءات التحقيق * الخبرة / قواعد نظام الخبرة – مبدا حضورية الخبرة الاشعار قبل 5 ايام تحت طائلة البطلان * مراقبة و اشراف القاضي* الخبرة ذات نطاف فني بحت * عدم تقيد القاضي براي الخبير * شروط تعين الخبير – محلف يمين اذا ليس * يجوز اكثر من خبير – يجوز التجريح – لا يجوز للخبير الامنتاع او كلب مصاريف او الارتشاء * تقرير كتابي عده نسخ * كل طرف له الحق في اجراء الخبرة المضادة /*/ معاينه الاماكن انتقال القاضي لمشاهده و يمكن الاستعانه بخبير و تختلف عن معاينه قاضي المستعجلات لاثبات حاله و المعاينه دليل مباشر للاثبات القضائي و ينجز به محضر و يضم لاوراق الملف /*/ الابحاث و الاستماع للشهود البحث اجباري في حوادث الشغل و اختياري في باقي الدعاوى بطلب او تلقائي الاستماع للشهود بصفة مستقله او في اطار المعاينه – يؤدي الشهود اليمين و يمكن التجريح – استدعاء الشاهد المتخلف تحت طائلة الغرامه اقل 50 درهم – يمكن الانتقال الى موطن الشاهد – محضر الشهادة يضاف الى الملف - /*/ اليمين القضائية يلجا اليها عندما لا تكفي حجج احد الاطراف اثناء المناقشات و يصدر الامر بادا اليمين بحكم تمهيدي قبل البت في الجوهر و يترتب على اداء اليمين الحاسمة او ردها البت في موضوع الدعوي اما اليمين المكمله فهي حجة مكملة تخضع لسلطة المحكمة التقديرية – الصيغة - /*/ تحقيق الخطوط عند انكار الخصم صحة الوثائق او الحجج الكتابية او التوقيعات و يترتب اما صحة الانكار او صحة الوثيقة او التوقيع مما يؤدي الحكم على المتمسك بها بغلاامة مدنية 100-300 د /*/ الزور الفرعي طريق خاص لانكار ما ينسب على احد الاطراف من وثائق او توقيعات و يجب على من يتمسك به تقديم طلب عارض للقاضي اما يوافق او يصرف و يتم انذار الطرف المدلي بالوثيقة اما التمسك او التخلي عن الادلاء بالوثيقة خلال اجل ثلاثى ايام رغم الادعاء بالزةر الفرعي فيقرر القاضي وقف البت في الطلب الاصلي و انذار الاطراف للادلاء باصل الوثيقة و يقرر اجراءات التحقيق بخبير.

lahcen

عدد المساهمات : 150
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 27/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى