مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.
مكتبة قرطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون العام والقانون الخاص

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

القانون العام والقانون الخاص Empty القانون العام والقانون الخاص

مُساهمة  ???? الإثنين 29 مارس 2010 - 2:55

يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص.
أولاً - القانون العام وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..)و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة). 2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة): و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد ونفقات 3- القانون الضرائبي : وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها 4- القانون الإداري : وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات. 5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والإستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ...
ثانياً - القانون الخاص:وهو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني : ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) و في بعض القوانين و خاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج و طلاق ونسب و تبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية و الإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. و يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الإلتزامات (أو قانون البينات)،الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية و الفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك و حماية المستهلك، قانون العقود و العقود المسماة. 2- القانون التجاري : و يمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجةأو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ... 3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.
ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين
قانون العمل و القانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل : و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال إنقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة و بفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الإجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بنما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص و ذلك لعدة أسباب.
• أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال و أرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)،
• ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
• ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية و الاقتصادية على العامل.
2- القانون الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية): وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.

????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون العام والقانون الخاص Empty رد: القانون العام والقانون الخاص

مُساهمة  rachid الإثنين 29 مارس 2010 - 7:16

ckokran 3la almajhod.
rachid
rachid

عدد المساهمات : 586
نقاط : 1182
تاريخ التسجيل : 08/01/2010
العمر : 34
الموقع : mostaqbal@hotmail.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون العام والقانون الخاص Empty رد: القانون العام والقانون الخاص

مُساهمة  كومغار علي الإثنين 29 مارس 2010 - 17:12

تشكر أخي عبد الحق.موضوع مميز.merci bcp
كومغار علي
كومغار علي

عدد المساهمات : 293
نقاط : 514
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
العمر : 35
الموقع : messi_karo@hotmail.fr

http://www.ali-goumghar.skyblog.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون العام والقانون الخاص Empty رد: القانون العام والقانون الخاص

مُساهمة  mimi الجمعة 2 أبريل 2010 - 14:22

merci bcq Very Happy
mimi
mimi

عدد المساهمات : 153
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 02/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى