مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.
مكتبة قرطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المسطرة المدنية

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

المسطرة المدنية Empty المسطرة المدنية

مُساهمة  rachid الثلاثاء 29 يونيو 2010 - 5:48

القسم الأول
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
الفصل 1

لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، و الأهلية، و المصلحة، لإثبات حقوقه.

تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا و تنذر الطـرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. و إلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
الفصل 2

لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. و يجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.

غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية و أشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
الفصل 3

يتعين على المحكمة أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبـات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
الفصل 4

يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
الفصل 5

يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني
دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
الفصل 6

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم و تمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
الفصل 7

يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى الـقـانـون.
الفصل 8

تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، و كذا في الحالات التي تطلب النيابـة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، و لا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
الفصل 9

(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتيـة:

1 - القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛

2 - القضايا المتعلقة بالأسرة؛

3 - القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبـا أو مؤازرا لأحـد الأطراف؛

4 - القضايا التي تتعلق و تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛

5 - القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛

6 - القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة و الإحالة بسبب القرابـة أو المصاهرة؛

7 - مخاصمة القضاة؛

8 - قضايا الزور الفرعي.

تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيـث يجب على المحكمة تأخيرها.

يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.

للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.

يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا.
الفصل 10

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. و يكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
القسم الثاني
اختصاص المحاكم
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 11

يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية.
الفصل 12

يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13

إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجمـوع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا و لو كان أحدهما يقل عن ذلك.
الفصل 14

يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين و بموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، و يحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عـن هذا القدر.

لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.

إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف.

إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16

يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.

لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.

إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر.

يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17

يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني
الاختصاص النوعي
الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18

(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات و حكام المقاطعات - بالنظـر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.

تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة و لو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا و انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20

تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:

أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني و الخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني؛

ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21

تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكـم الابتدائيـة و المحـدد بمقتضـى الفصل 19 و ابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.

غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمـان الاجتماعي باستـثـناء النزاعات الناشـئـة عن تطبـيق الغرامات التهديدية المقررة في التـشريع الخاص بالتعويض عـن حوادث الشغـل و الأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22

تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23

يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات المنصوص علبها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا ثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه و لم يعرفها إلا بعد تقديم الطلـب الأولي، غيـر أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، و يجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الاستئناف
الفصل 24

تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، و كذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25

(الفقرة الثانية، بدلت، بمقتضى الفصل 50 بالقانون رقم 41.90 المتعلق بإنشاء محاكم إدارية)

يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر و لو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي مـن شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.

و لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.
الفصل 26

تختص كل محكمة مع مراعات مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها و خاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤذاة أمامها.

لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف.
الباب الثالث
الاختصاص المحلي
الفصل 27

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28

تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛

- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه؛

- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هـذا الأخير؛

- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛

- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي؛

- في دعاوى التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛

- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛

- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛

- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات و الأشياء المضمونة و الإرساليات المصرح بقيمتها و الطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛

- في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛

- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛

- في دعاوى انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.

- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة؛

- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.

- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء؛

- في دعاوى التأمين و جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة؛

يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

1 - في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛

2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛

3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛

غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصـة:

- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.

- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.

- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30

ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.
القسم الثالث
المسطرة أمام المحكمة
الباب الأول
تقييد الدعوى
الفصل 31

(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) - المادة 2-)

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلى به المدعى شخصيا و يحرر به أحد أعوان كتابـة الضبط المحلفين محضرا من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.

تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها و تاريخها مع بيان أسماء الأطراف و كذا تاريخ الاستدعاء.

بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.
الفصل 32

(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثانية بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة و موطن وكيل المدعي، و إذا كان أحد الأطراف شركة و جب أن يتضمـن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات و المحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.

إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسـخ مسـاو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامـة أو التـي وقع إغفالها.
الفصل 33

يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمـة.

يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.

لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا مـن الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
الفصل 34

يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق علـى صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله.

غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنـتدبـين لهذه الغاية.
الفصل 35

لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:

1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛

2 - المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛

3 - الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛

4 - العدول و الموثقون المعزولون.
الفصل 36

يستدعي القاضي حالا المدعي و المدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الاستدعاء:

1 - الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛

2 - موضوع الطلب؛

3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛

4 - يوم و ساعة الحضور؛

5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
الفصل 37

( تمم – الفقرة الأولى - بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطريقة الإدارية.

إذا كان المرسل يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانـت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
الفصل 38

يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.

يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.

يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون و طابع المحكمة.
الفصل 39

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ و يوقع العـون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخـص فـي موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

توجه حينـئـذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه و الأمر بتجديد الاستدعاء.

يعين للقاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفة قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية، و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيـدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.

إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه و يخطـر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابة عنه بمجرد القيام بدلك.
الفصل 40

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و مدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر مـن تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصـدر غيابيا.
الفصل 41

إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن و لا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحـدد فيما يلي:

- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران؛

- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛

- إذا كان يسكن بالاقيانوس: أربعة أشهر.

تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن و محل إقامة.
الباب الثاني
الجلسات و الأحكام
الفصل 42

يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد و العطل.

يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
الفصل 43

(غير بمقتضى الظهير للشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها و يمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.

يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال، فإذا اخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.

يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.

إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيـات المسطـرة الجنائية.

إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابـة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
الفصل 44

(غير بمقتضى الظهير للشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا و بعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيـئة.
الفصل 45

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

تطبق أمام المحكمة الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده.

تمارس المحكمة الابتدائية و رئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف و لرئيسها الأول أو المستشار المقرر.

غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:

1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا؛

2 - قضايـا النفـقـة و الطلاق و التطليق؛

3 - القضايا الاجتماعية؛

4 - قضايا استيـفـاء و مراجعة وجيبة الكراء؛

5 - قضايـا الحالة المدنيـة.
الفصل 46

( تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلـك فـي سجل الجلسات و ذلك مع مراعاة آجال البث المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.
الفصل 47

(غير- الفقرة لأولى- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11 رجب 1402 ( 6 ماي 1982 ) الفصل الوحيد)

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية و لم يحضر في الوقت المحـدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.

وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيـب مـن الجدول.

و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعى بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابـة حضوري بالنسبة للمدعى الذي تغيب أو نائبه.

يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعي عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفـسه و كان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفـة.

يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعر برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو سبب مـرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
الفصل 48

إذا تعدد المدعى عليهم و لم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة و أمرت من جديـد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و 38 و 39 للحضور في اليوم المحدد مع تنبيههم في نفـس الوقت إلى أنه ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.
الفصل 49

يجب أن يثار في أن واحد و قبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتيـن مختلفتين أو لارتباط الدعويين و الدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين.

يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالـح الطرف قد تضررت فعلا.
الفصل 50

(غير- الفقرة العاشرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

تصدر المحكمة في جلسة علنية و تحمل في رأسها العنوان التالي:

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك

تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم، و اسم ممثل النيابة العامة عند حضوره و اسم كاتب الضبط و كـذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.

تتضمن أسماء الأطراف الشخصية و العائلية و صفتهم أو مهنتهم و موطنهم أو محل إقامتهم و كذا عند الاقتضـاء أسماء و صفات و موطن الوكلاء.

توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.

تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم و كذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء.

يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم و التنصيص على المستندات المدلى بها و المقتضيات القانونية المطبقة.

تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية و أن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

يجب أن تكون الأحكام دائما معلـلة.

يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا و معاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر و يسلـم لهم نسخة من منطوق الحكم و يشار في أخره إلى أن التبليغ و التسليم قد وقعا، و يشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كـان الحكم قابلا لاستئناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف. و يضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.

تؤرخ الأحكام و توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة و القاضي المقرر و كاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية و كاتب الضبط.

إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع و عشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع و بعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه و مصادق عليه من طرف كاتب الضبط.

إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء و تولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة.

إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الاقتضاء.

إذا حصل المانع للقاضي و للكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة و إصدار الحكم.
الفصل 51

(غير-الفقرتان الثانية و الرابعة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة و يشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.

توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها و كاتب الضبط.

تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.

ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.
الفصل 52

تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
الفصل 53

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.

تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
الفصل 54

يرفع تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.

ترسل و تسلم طبق الشروط المحددة في الفصول37 و 38 و 39 و إذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيـات المشار إليها في الفصل 441.
الباب الثالث
إجراءات التحقيق
الفرع الأول
مقتضيات عامة
الفصل 55

يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.

يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
الفصل 56

(غير- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهـم استفاد من المساعدة القضائية.

يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للـبت في الدعـوى و يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق به.
الفصل 57

(غير- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، و لا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور و مصاريف الخبراء و الشهود في أي حالة مباشـرة مـن الأطراف إليهم.

يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
الفصل 58

تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور و مصاريف التراجمة.
الفرع الثاني
الخبرة
الفصل 59

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف و اتفاقهم.

وعند عدم وجـود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، و في هذه الحالة يجب على الخـبـيـر أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة و إخلاص بالمهمة المسندة إليه و أن يعطـي رأيه بكل تجرد و استقلال ما لم يعف عن ذلك اليمين باتفاق الأطراف.

يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علقة بالقانون.
الفصل 60

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه و تبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه.

إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعي لها الأطراف بصفة قانونية و يقدم الخبير تقريـره الذي يضمن في محضر مستقل.

يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر و تقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء.
الفصل 61

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف، خبيرا آخر بدلا منه و أشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.

بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف و التعويضات المترتبة عن التأخيـر إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.
الفصل 62

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه و بين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:

– إذا كان هناك نزاع بينه و بين أحد الأطراف؛

– إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛

– إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛

– لأي سبب خطير آخر.

يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه.

يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير.

تبت المحكمة قي طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، و لا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.
الفصل 63

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف و وكلائهم لحضور أنجاز الخبرة، يتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ و مكان و ساعة إنجازها و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.

يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع و وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.

يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم و يوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.

يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
الفصل 64

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.

كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي يستدعي لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات و المعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف.
الفصل 65

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجـدول أو الالتجاء إلى القاضي.

يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.
الفصل 66

(عدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29 رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000))

إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية.

يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين و يحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كـل واحد و الأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.

لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.
الفرع الثالث
معاينة الأماكن
الفصل 67

إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم و الساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.

يمكن أن يأخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبـب اعتبر وجيها.
الفصل 68

إذا كان موضوع الانتقال يطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة و ابداء رأيه.
الفصل 69

يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم و أن يقوم بمحضرهم بالعمليات التـي يراها مـفـيـدة.
الفصل 70

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان و يوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامـت بـه

وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، و كاتب الضبط. و يودع هذا المحضـر رهـن إشارة الأطراف بكتابة الضبـط.
الفرع الرابع
الأبحاث
الفصل 71

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود و التي يبدو التثبت منها مقـبـولا و مفيـدا في تحقيق الدعوى.
الفصل 72

يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع الذي سيجري بشأنها و كذلك يوم و ساعة الجلسة التي سيتم فيها.

يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور و تقديم شهودهم في اليوم و الساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبـط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
الفصل 73

يجوز للقاضي أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان و الاستماع إلى الشهود فيه.
الفصل 74

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39.
الفصل 75

لا تقبل شهادة من كانت بينهم و بين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفـروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات و أمام القضاء.
الفصل 76

يستمع إلى الشهود على إنفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.

يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي و الشخصي و حرفته و سنه و موطنه و ما إذا كـان قريبـا أو صهـرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.

يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.

لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين و لا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.

يمكن إعادة سماع الشهود و مواجهة بعضهم لبعض.
الفصل 77

يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء و يوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائـرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و يمتد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكـان آخر مـن تـراب المملكة.

يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما.

يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.

غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
الفصل 78

إذا اثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال بنفسه قصد تلقي شهادته.

إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
الفصل 79

إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستئناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر أن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.

يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخـر.
الفصل 80

يجب تقديم التجريح قبل اداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.

إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة الغيث الشهادة.
الفصل 81

يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا و لا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية و بعد إذن المحكمة له بذلك.

يجوز للمحكمة تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما تراه ملائما لتوضيح الشهادة.
الفصل 82

لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.

تقرأ لكل شاهد شهادته و يوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
الفصل 83

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود و يوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة و يرفق بأصل الحكم و يبين اليوم و مكان و ساعة الاستماع و غياب أو حضور الأطراف و الأسماء العائلية و الشخصية و المهن و سكنى الشهود و أدائهم اليمين و تصريحاتهـم و إذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف و أوجه التجريح و شهادتهم و الإشارة إلى تلاوتها علـيهـم.
الفصل 84

يبت القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.
الفرع خامس
اليمين
الفصل 85

إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: " أقسم بالله العظيم" و تسجل المحكمة تأديته لليمين.
الفصل 86

(غير - الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إذا عاق الطرف مانع مشروع و ثابت بصفة قانونية أمكن تأديته اليمين أمام قاض أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية.

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
الفصل 87

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات و الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
الفصل 88

(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينـيا ضمير من يؤديها.

في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفي اليمين عليها، و الأجل و المحل و الشروط المحددة لإتمام تأديتها.

تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائـه بصفة قانونية، و بحضور القاضي المنتدب أو الهيئة المنتدبة و كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العمليـة.
الفرع السادس
تحقيق الخطوط و الزور الفرعي
الفصل 89

إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند و تأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث و الخبرة في تحقيق الخطوط.
الفصل 90

(غير- الفقرة الأخيرة- بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

- التوقيعات على سندات رسمية؛

- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛

- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.

يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة.
الفصل 91

إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره امكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات و المصاريف.
rachid
rachid

عدد المساهمات : 586
نقاط : 1182
تاريخ التسجيل : 08/01/2010
العمر : 34
الموقع : mostaqbal@hotmail.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المسطرة المدنية Empty رد: المسطرة المدنية

مُساهمة  rachid الثلاثاء 29 يونيو 2010 - 5:50

[left]الفصل 92

إذا طعن أحد الأطراف إثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.

إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي و لم يصرح بشيء بعـد ثمانيـة أيام نحى المستند من الدعوى.
الفصل 93

إذا صرح الطرف الذي وقع انذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و أمرت بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، و إلا اعتبر الطرف الذي آثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
الفصل 94

إذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
الفصل 95

إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعته المحكمة لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.

إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
الفصل 96

إذا كان أصل المستند الطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدرت المحكمة أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمـة.
الفصل 97

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل و تحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.

يتضمن المحضر بيان و وصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور و ما شابه ذلك و يحرر المحضر بمحضر النيابـة العامة و يؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية و ممثل النيابة العامة و الأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم و يشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.
الفصل 98

يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و 90.

تبت المحكمة بعد ذلك في وجود الزور.

يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة و ألف و خمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات و المتابعات الجنائية.

إذا ثبت وجود الزور و ظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 99

يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض و كذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنـازل عن استعمال طرق الطعـن.
الفصل 100

توقف أيضا تنفيذ الحكم المحكمة بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة فـي الفصل السابق ما لم تؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.
الفصل 101

لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكـم.
الفصل 102

إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البـت فـي المدني إلى أن يصدر حكم المحكمة الجنائية.
الباب الرابع
الطلبات العارضة و التدخل و مواصلة الدعوى و التنازل
الفرع الأول
إدخال الغير في الدعوى
الفصل 103

إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.

يعطى له الأجل الكافي اعتبار لظروف القضية و محل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.

يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
الفصل 104

تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
الفصل 105

يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي و لو أنكر أنه ضامن و إلا بت غيابيا في مواجهته.

إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفظا على حقوقه.
الفصل 106

إذا كانت الطلبات الأصلية، و طلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكمت المحكمة في الجميع بحكم واحد و يمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
الفصل 107

تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن و لو اخرج المضمون من الدعوى.
الفصل 108

إذا أدخل مدعي عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحته المحكمة بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني
إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين و ارتباط الدعويين
الفصل 109

إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أجرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
الفصل 110

تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.
الفرع الثالث
التدخل الإداري و مواصلة الدعوى
الفصل 111

يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
الفصل 112

يجوز للمحكمة في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه و في طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
الفصل 113

لا يمكن أن يؤخر التدخل و الطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
الفصل 114

لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115

تستدعي المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجـه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
الفصل 116

إذا لم يقم الذين اشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر و يبت في القضية.
الفصل 117

تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
الفصل 118

إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى ساريـة بهـذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
الفرع الرابع
التنازل
الفصل 119

يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر و يشار إليه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق.

لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلى الخصم عن موضوع الحق.

يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة.
الفصل 120

يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا.

لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه و يملك الطرف التصرف فيه.
الفصل 121

تسجل المحكمة على الأطراف اتفاقهم على التنازل. ولا يقبل ذلك أي طعن.

إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بـتت المحكمة في صحة التنازل بحكم قابل للاستئناف.
الفصل 122

يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح المحكمة بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
الفصل 123

يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس
المصاريف
الفصل 124

يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.

يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا.
الفصل 125

يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم ينعذر ذلك قبل إصدار الحكم و تقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
الفصل 126

إذا تضمنت المصاريف أجور و أتعاب الخبير أو الترجمان فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط و تسلم و توجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 إلى الخبير أو الترجمان.

إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.

يكون كل الأطراف ملتزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
الفصل 127

يمكن للخبير و للترجمان و للأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.
الفصل 128

إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
الفصل 129

يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائيا.

لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستئناف.

إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستئناف.
الباب السادس
التعرض
الفصل 130

يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف و ذلك في أجل عشـرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.

يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
الفصل 131

يقدم التعرض و استدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31، 37 ، 38 ، 39 .
الفصل 132

(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2)

يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمـر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.
الفصل 133

لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع
الاستئناف
الفصل 134

( تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما.

يبتدىء هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.

يبتدىء سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.

لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه و لو بدون أي تحفظ.

يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.

يوقف أجل الاستئناف، و الاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
الفصل 135

يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كـل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل فـي الاستئناف الأصلي.
الفصل 136

تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمملكة.
الفصل 137

توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته و لا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسـة عشر يومـا التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54.

يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة و ممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم و صفاتهم.
الفصل 138

يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستئناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق و للأشخاص المعينين بنفس الفصل.

غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استئنافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة و ممثله القانوني بموطنه.
الفصل 139

إذا وقع اثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أوقف الأجل و لا يبتدىء سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشـر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.
الفصل 140

لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال. و يجب أن لا يقصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.
الفصل 141

( تمم بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص و يوجه مع المستندات المرفقة به، دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصـة.

يمكن استئناف الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة بواسطة تصريح.

يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه و تعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
الفصل 142

يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة كل من المستأنف عليه و كـذا اسم وصفة و موطن الوكيل عند الاقتضاء و أن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها و أن يتضمن كذلك موضوع الطلب و الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.

يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.

إذا لم تقدم آية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخـل عشرة أيام و يدرج الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينهـا و تصـدر المحكمة الاستئنافية قرار بالتشطيب.

يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و إلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
الفصل 143

لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديـد لا يعـدو أن يكـون دفاعا عن الطلب الأصلي.

يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة و الكراء و الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف و كذلـك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
الفصل 144

لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
الفصل 145

ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

ينفذ عند إلغائه من محكمة الاستئناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصـة تعيـن محكمة أخرى.
الفصل 146

إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيهـا.
الباب الثامن
التنفيذ المعجل
الفصل 147

يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكـم سابق غير مستأنف.

يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.

غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعـرض أو الاستئناف.

تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال، الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل، الأطراف للمناقشة و الحكم في غرفة المشورة، حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. و يجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.

يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينـة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.

يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينهـا المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. و يكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.

ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.

لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.
القسم الرابع : المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول
الأوامر المبنية على الطلب و المعاينات
الفصل 148

يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيـه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف. و يصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.

يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. و يرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.

إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.

يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال و ملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثلة و يمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، و لهـذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.

إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
الباب الثاني
المستعجلات
الفصل 149

يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق، و التي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.

إذا عاق الرئيس مانع قانوني، أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.

تعين أيام و ساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
الفصل 150

يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام و الساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضـي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة و قبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو ولو بموطنه، و يعين القاضي فورا اليوم و الساعة ا لتي ينظر فيها الطلب.

يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد و أيام العطل.
الفصل 151

يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
الفصل 152

لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
الفصل 153

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و يمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.

يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.

لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.

يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، و يفصل في الاستئناف بصفة استعجالية.

يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحيـن صحيحا و يشار في الأمر إلى حضورهم و معاينة هذا التبليغ.
الفصل 154

يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقـع تصفيتها مـع المصاريف المتعلقة بالجوهر.

تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط و يكون منها سجل خاص.
الباب الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
الفصل 155

يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأديـة مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين

حسب الشروط الآتية:
الفصل 156

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.

يتضمن المقال الاسم العائلي و الشخصي و مهنة و موطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب و موجب الطلب.

يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الديـن.
الفصل 157

لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
الفصل 158

يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات الأمر بالأداء.

إذا ظهر له أن الـدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا علـى المدين بالأداء مع الصوائر.

إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل و أحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العاديـة.

لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
الفصل 159

تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب و يجب أن تبين فيه أسماء الدائنين و المدينين و مهنتهم و موطنهم و تاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبـول الطلب أو رفضه و مبلغ الدين أو سبب المطالبة به و تاريخ الاستئناف إن قدم.
الفصل 160

يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية و خاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.
الفصل 161

تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال و سند الدين و الأمر بالأداء و إنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين و الصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه و إلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل.
الفصل 162

إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلـم له شخصيا أو إلى موطنه فإن الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.

إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع آثار الاحتجاج بعدم الدفع فـي مواجهـة الحامليـن و المستظهرين.
الفصل 162 مكرر

(أضيف بمقتضى قانون رقم 19.02 – المادة الأولى –)

خلفا لأحكام الفصلين 161 و 162 أعلاه، فإن أجل الاستئناف و الاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية و السندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.
الفصل 163

إذا رفض طلب الاستئناف اكتسب الأمر كل مفعوله و أصبح قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.
الفصل 164

إذا رأت المحكمة أن الاستئناف لم يقصد منه إلا المماطلة و التسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين و لا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.
الفصل 165

يمكن أن ينص الأمر و القرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه.

rachid
rachid

عدد المساهمات : 586
نقاط : 1182
تاريخ التسجيل : 08/01/2010
العمر : 34
الموقع : mostaqbal@hotmail.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المسطرة المدنية Empty merci bq

مُساهمة  hassantargawi الثلاثاء 29 يونيو 2010 - 9:49

merci khouya bzaaaf 3a la majhoudatika ljabara tahiya
hassantargawi
hassantargawi

عدد المساهمات : 98
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 11/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المسطرة المدنية Empty رد: المسطرة المدنية

مُساهمة  mimi الأربعاء 30 يونيو 2010 - 15:38

شكرا جزيلا على الموضوع القيم . Very Happy
mimi
mimi

عدد المساهمات : 153
نقاط : 254
تاريخ التسجيل : 02/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى