® ஐ الصور الفوتوغرافية و اثبات الجريمة ஐ
صفحة 1 من اصل 1
® ஐ الصور الفوتوغرافية و اثبات الجريمة ஐ
هل الصورة الفوتوغرافية تثبت الجريمة؟
كبداية جواب لهدا السؤال لا لا يمكن اعتبارها و سيلة لاتبات اي جريمة فالقانون المغربى لا يعتبر الصور و سيلة اثبات
لا يوجد نص على مستوى القانون الإجرائي المعمول به في المغرب لإثبات الجرائم أي قانون المسطرة الجنائية يقر بالإيجاب. ولكن الثابت والمستقر هو أنها تشكل بداية حجة أو قرينة يمكن الانطلاق منها في اتجاهات تعميق البحث. وهنا نسجل بالخصوص التوظيف التشريعي لهذه النقطة على مستوى الصياغة اللفضية، ذلك أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية بمناسبة حديثه عن اختصاصات الجهات الموكول لها القيام بالبحوت والتحريات وحتى التحقيقات، كالشرطة القضائية والنيابات العامة وكذا قضاة التحقيق كثيرا ما نصادف بل ونلامس مرونة تشريعية أثناء ضبط المحقق القضائي أو الباحث في إطار البحث التمهيدي لوثائق ومحجوزات والتي يمكن أن تكون صورا.
فهذه الوثائق ترد إلى أصحابها ادا تبت عدم نفعها فى مسار البحث، وتحجز في حالة العكس لفائدة العدالة.
وبدالك الإباحة أصل في التعاطي مع الصور كمستند مفيد في التحقيق شريطة تحقق شرط الاستفادة بما يخدم مصالح البحث التمهيدي أوالتحقيق.
ويمكن تسجيل بعض الحالات الشاذة التي تعتبر فيها الصورة دليل إدانة، ولكن بالنظر فقط إلى الإجتهاد القضائي وتأسيسا فقط على فهم النصوص وليس بالركون إلى تبني قطعي لنصوص قانونية لمسألة كون الصورة دليل إدانة. بل هو فقط الفهم والاستنباط.
وهذه الحالة هي محاصرة الصورة على ثبوت إيقاعها و سكونه للواقعة الجرمية كتصوير مشهد شذوذ جنسي أو تصوير مشهد بيع مادة مخدرة مع القابلية المثلى لمواجهة هذه الصورة بمجموعة من الطعون ذات الطبيعة التكنولوجية التقنية من منطلق ما أصبحنا نسمع عنه من توضيب للصور وإدخال بعضها في البعض باعتماد التقنيات والآليات المعلوماتية و أجهزة الحواسيب المتطورة.
كبداية جواب لهدا السؤال لا لا يمكن اعتبارها و سيلة لاتبات اي جريمة فالقانون المغربى لا يعتبر الصور و سيلة اثبات
لا يوجد نص على مستوى القانون الإجرائي المعمول به في المغرب لإثبات الجرائم أي قانون المسطرة الجنائية يقر بالإيجاب. ولكن الثابت والمستقر هو أنها تشكل بداية حجة أو قرينة يمكن الانطلاق منها في اتجاهات تعميق البحث. وهنا نسجل بالخصوص التوظيف التشريعي لهذه النقطة على مستوى الصياغة اللفضية، ذلك أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية بمناسبة حديثه عن اختصاصات الجهات الموكول لها القيام بالبحوت والتحريات وحتى التحقيقات، كالشرطة القضائية والنيابات العامة وكذا قضاة التحقيق كثيرا ما نصادف بل ونلامس مرونة تشريعية أثناء ضبط المحقق القضائي أو الباحث في إطار البحث التمهيدي لوثائق ومحجوزات والتي يمكن أن تكون صورا.
فهذه الوثائق ترد إلى أصحابها ادا تبت عدم نفعها فى مسار البحث، وتحجز في حالة العكس لفائدة العدالة.
وبدالك الإباحة أصل في التعاطي مع الصور كمستند مفيد في التحقيق شريطة تحقق شرط الاستفادة بما يخدم مصالح البحث التمهيدي أوالتحقيق.
ويمكن تسجيل بعض الحالات الشاذة التي تعتبر فيها الصورة دليل إدانة، ولكن بالنظر فقط إلى الإجتهاد القضائي وتأسيسا فقط على فهم النصوص وليس بالركون إلى تبني قطعي لنصوص قانونية لمسألة كون الصورة دليل إدانة. بل هو فقط الفهم والاستنباط.
وهذه الحالة هي محاصرة الصورة على ثبوت إيقاعها و سكونه للواقعة الجرمية كتصوير مشهد شذوذ جنسي أو تصوير مشهد بيع مادة مخدرة مع القابلية المثلى لمواجهة هذه الصورة بمجموعة من الطعون ذات الطبيعة التكنولوجية التقنية من منطلق ما أصبحنا نسمع عنه من توضيب للصور وإدخال بعضها في البعض باعتماد التقنيات والآليات المعلوماتية و أجهزة الحواسيب المتطورة.
اتمنى ان يروق لكم الطرح
fly high- عدد المساهمات : 217
نقاط : 281
تاريخ التسجيل : 27/01/2010
العمر : 34
الموقع : www.startimes2.com
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى