مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتبة قرطبة
مكتبة ومطبعة قرطبة للنشر والتوزيع والخدمات الجامعية ترحب بكم وتتمنى لكم قضاء أوقات ملؤها الإفادة والإستفادة.
مكتبة قرطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سوال في امتحان القانون الجنائي الخاص عجزت عن الاجا

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

سوال في امتحان القانون الجنائي الخاص عجزت عن الاجا Empty سوال في امتحان القانون الجنائي الخاص عجزت عن الاجا

مُساهمة  sarita.sara الخميس 16 ديسمبر 2010 - 9:17

هدا سوال في امتحان القانون الجنائي الخاص عجزت عن الاجابة
1-ينص الفصل 6-218 قج بالاضافة الى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هدا القانون يعاقب بالسجن من 10 الى 20 سنة كل شخص يقدم لمن يرتكب فعلا ارهابيا او يساهم او يشارك فيه. اسلحة او ادوات تنفيد الجريمة او مساعدات نقدية او وسائل تعايش او تراسل او نقل او مكانا الاجتماع او السكن او الاختباء وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الاجرامي وكل من يقدم له اي نوع من انواع المساعدة مع علمه بدلك......
وينص الفصل 295 قج في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 يعاقب بالسجن من 5الى 10 سنوات كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة او الاتفاق اما اسلحة او دخائراو ادوات تنفيد الجنايةاو مساعدات نقدية او وسائل تعايش او تراسل او نقل او مكانا الاجتماع او السكن او الاختباء وكل من يعينه على التصرف فيما حصلو عليه باعمالهم الاجرامية وكل من يقدم لهم المساعدة باية صورة اخرى

قارن بين الفصلين 6-218 ق ج و 295 ق ج مع ربطهما بالفصل 129ق ج الدي ينص على حالات المشاركة بصفة عامة و الفصل130 ق ج الدي ينص على المشاركة في جناية او جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهده الجناية او الجنحة


sarita.sara

عدد المساهمات : 52
نقاط : 99
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

سوال في امتحان القانون الجنائي الخاص عجزت عن الاجا Empty رد: سوال في امتحان القانون الجنائي الخاص عجزت عن الاجا

مُساهمة  abde54 الجمعة 17 ديسمبر 2010 - 5:44

أعتقد أن السوال طرح في ألسنة الماضية أليس كدلك
يمكنك أن تسال الاستاد وسيقدم لكي جوابا كاملاً لكن وبما انني اختبرت في هدا السؤال فقد كان جوابي أن قدمت للاستاد مقارنة بسيطة وهي أن ألفصل 118-6 اضافة حالات ألمشاركة إلى تلك المنصوص عليها في ف 129 بينما ألفصل 295 ربط حالة المشاركة المشار إليها برتكابه عمدا مع الاشارة إلى أن ألفصل 118-6 فصل مستقل بينما ألفصل 129 فصل عام ...
لكن جوابي بطبيعة الحال نسبياً صحيح لكن ألحمد لله حصلت على نقطة جيدة 14

بالتوفيق

abde54

عدد المساهمات : 15
نقاط : 28
تاريخ التسجيل : 23/02/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى