الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك محمد السادس.
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك محمد السادس.
abdo123
ينص دستور المملكة المغربية، الذي تمت الموافقة عليه بموجب استفتاء، عام 1962، على أن المغرب ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية. وأن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. كما أقر التعددية السياسية، من خلال منع نظام الحزب الوحيد.
وهي المقتضيات التي تم الاحتفاظ بها في كل التعديلات التي أدخلت على الدستور خلال 1970، 1972، 1992 و1996. وقد تم تدعيم هذه المقتضيات، من خلال النص عند مراجعة الدستور سنة 1992، في ديباجته على تأكيد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
وفيما يتعلق بصلاحيات جلالة الملك، ينص دستور المملكة بالخصوص على ما يلي :
- الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19(.
- يعين الملك الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول (الفصل 24). يمكن للملك أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم، وتعفى الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (الفصلان 24 و 60 ).
- الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. فالوزير الأول يتقدم أمام كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب المنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين المنتخب بالاقتراع غير المباشر) ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، ويتلو مناقشته بمجلس النواب تصويت بمنح الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- يرأس الملك المجلس الوزاري (الفصل 25).
- يصدر الملك الأمر بتنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليها.
- للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 27)، كما يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 35).
- يمارس الملك حق العفو، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلاله. كما يعين رئيس المجلس الدستوري.
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 30).
- في المجال الديبلوماسي يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، ويوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون (الفصل 31).
- للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، ويمكن للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور (الفصل 103).
[/size]وهي المقتضيات التي تم الاحتفاظ بها في كل التعديلات التي أدخلت على الدستور خلال 1970، 1972، 1992 و1996. وقد تم تدعيم هذه المقتضيات، من خلال النص عند مراجعة الدستور سنة 1992، في ديباجته على تأكيد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
وفيما يتعلق بصلاحيات جلالة الملك، ينص دستور المملكة بالخصوص على ما يلي :
- الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19(.
- يعين الملك الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول (الفصل 24). يمكن للملك أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم، وتعفى الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (الفصلان 24 و 60 ).
- الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. فالوزير الأول يتقدم أمام كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب المنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين المنتخب بالاقتراع غير المباشر) ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، ويتلو مناقشته بمجلس النواب تصويت بمنح الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- يرأس الملك المجلس الوزاري (الفصل 25).
- يصدر الملك الأمر بتنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليها.
- للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 27)، كما يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 35).
- يمارس الملك حق العفو، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلاله. كما يعين رئيس المجلس الدستوري.
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 30).
- في المجال الديبلوماسي يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، ويوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون (الفصل 31).
- للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، ويمكن للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور (الفصل 103).
abdo123- عدد المساهمات : 38
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 05/01/2011
رد: الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك محمد السادس.
شكرا لك أخي على مجهوداتك الطيبة.. ننتظر مواضعك المتألقة
simo2sud- عدد المساهمات : 125
نقاط : 179
تاريخ التسجيل : 20/01/2010
رد: الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك محمد السادس.
مشكور أخي العزيز
abdo123- عدد المساهمات : 38
نقاط : 66
تاريخ التسجيل : 05/01/2011
مواضيع مماثلة
» محذوفات مادة الأنظمة الدستورية للدكتور المهدي الفحصي
» اخر خبر الملك رحل
» الفصل السادس
» جديد الفصل السادس
» جديد الفصل السادس
» اخر خبر الملك رحل
» الفصل السادس
» جديد الفصل السادس
» جديد الفصل السادس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى